حكم اختيار المستفتي لأحد الأقوال في المسألة المختلف فيها
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: سألت أحد المفتين عن مسأله، فأجابني، ولكن صديقي قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها"؛ فهل هذا صحيح؟
. دار الإفتاء تُصحح المفاهيم حكم اختيار المستفتي لأحد الأقوال في المسألة المختلف فيها
قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 8353 لفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علان أنه عندما يتكرار سؤال الشخص لأكثر من مفتٍ ممن توفرت فيه شروط الإفتاء وضوابطها، فله أن يتخير ويعمل بقول من شاء منهم.
وتابع علام أن حالة اختلاف الفتوى بتعدد المفتين ممن هم أهل للفتوى في مسألة ما أمر جائز، ويصير المستفتي مخيرًا في العمل بقول من شاء منهم؛ وذلك لأن المفتين إذا تساووا في العلم والورع فقول أحدهم يساوي في القوة قول الآخرين، والقول بترجيح أحدهم بدون مرجح تحكم بغير وجه، وفرض المستفتي هو الاستفتاء إذا وقعت له حادثة؛ ليتسنى له معرفة حكم الشرع فيها، وقد حصل، فجاز له اختيار أي الأقوال شاء.
وهو مفهوم ما نصت عليه المادة (43) من مشروع "الميثاق العالمي للفتوى" الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأن: [اختلاف الفتوى بين أهل الفتوى المعتمَدين فيها هو بالنسبة لغير المتخصصين اختلاف تنوع مبناه على الرحمة والسعة لا على الفُرقة والشقاق، وما دام الاختلاف في إطار المرجعية الدينية الصحيحة فالأمر واسع في العمل] اهـ. أي: فله أن يختار أحد الأمرين.
وانتهى علام إلى أنه على المستفتي الرجوع في جميع مسائله ووقائعه إلى أهل الفتوى المُجاز لهم بالإفتاء؛ لاختصاصهم ولكثرة ممارستهم ومزاولتهم للعمل الإفتائي، ولا ينبغي في هذه الحالة عرض الأقوال الفقهية على المستفتي دون اختيار، بل يفتيه بما يناسب حاله، حتى يحصل المقصود من الفتوى، وأن يُبَصِّر المستفتي ويوجهه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، ويقدم النصح له.
وأكد على على أنه للمستفتي عند تعدد أقوال المفتين المؤهلين للإفتاء في مسألته أن يتخير ويعمل بأيها شاء، ما دام اختياره لا يخالف قانونًا أو عرفًا وليس مؤدِّيًا إلى فسادٍ خاصٍّ أو عامٍّ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء المصرية المفتي فقيه حرية اختيار دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل من توفي وكان عليه قرض للبنك آثم شرعا؟.. أمين الإفتاء يجيب
يضطر كثير من الناس إلى اللجوء إلى الاقتراض وأخذ قرض من البنك بسبب تكاليف العلاج حيث أصبح اللجوء إلى القروض ظاهرة متزايدة في المجتمعات المعاصرة، ولكن ماذا لو توفي صاحب القرض ولم يستطع تسديده إلى البنك فهل يكون في تلك الحالة آثم شرعًا؟
وفي هذا السياق، قال الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في رده عن سؤال سيدة تساءلت عن موقف زوجها المتوفى، الذي كان يعاني من مرض شديد، وقد حصل على قرض ولكنه لم يسدده بالكامل قبل وفاته، وأوضحت السائلة أن البنك أسقط القرض بعد وفاة زوجها، لتتساءل: "هل على زوجي أو عليّ أي ذنب في ذلك؟".
وفي رده خلال تصريحاته التلفزيونية ، يوم الأربعاء، أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا إثم على المتوفى في هذه الحالة، موضحًا أن إسقاط القرض بعد الوفاة يعد من قدر الله، ولا يُحاسب عليه العبد، قائلاً: "لا وزر عليه بإذن الله، فهذا أمرٌ يُعفى عنه، ولا يؤاخذ به".
لماذا أكثر أهل النار من النساء؟ .. الإفتاء تجيب
النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها
حكم استخدام الكحل والحناء للمرأة في الحج.. أمينة الإفتاء توضح
هل يجوز قصر الصلاة في الحج؟.. الإفتاء توضح الحالات
وأضاف أمين الفتوى أن البنوك قد تقوم بإسقاط القرض في بعض الحالات الإنسانية، وهو أمر إداري بحت لا علاقة له بالإثم أو الذنب، مؤكدًا أن هذا القرض لا يُعتبر دَينًا واجب السداد بعد الوفاة، بل هو تسوية بين البنك والعميل، ولذلك لا يتحمّل الورثة أي مسئولية دينية عنه.
القرض المباح والقرض المحرمأوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن موقف دار الإفتاء فيما يخص القروض ينص على أنها ليست حراماً مطلقاً، بل تعد من أنواع التمويل المشروع إذا كانت تُستخدم لأغراض معينة مثل شراء السلع الضرورية كالشقق والسيارات أو لتمويل مشروع تجاري أو استثماري.
وأكد عبدالسميع أن القرض يصبح محرماً في حالة الاقتراض لشراء أمور كالأطعمة والكماليات الترفيهية، حيث قد يتسبب ذلك في عجز المقترض عن السداد ويضعه في ضائقة مالية، وهو ما لا يتفق مع مقاصد الشريعة.
القرض للزواج وتجهيز العروسوتحدث الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول مسألة الاقتراض لأغراض الزواج وتجهيز العروس، مشيراً إلى أن هذا النوع من القروض مباح من وجهة نظر دار الإفتاء.
وأوضح أن الزواج يُعد من الضروريات التي تستوجب دعم الشباب والبنات لبدء حياتهم الزوجية، حيث أن ستر الفتاة وتيسير أمور الزواج أمر مستحب وضروري في الإسلام.
وبيّن أن هذا القرض لا يدخل في باب الترفيه، بل يُعتبر من المصالح الضرورية التي تُعين على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري.
حكم القرض من منظور الإسلامأكد الشيخ عويضة عثمان على أن القرض في ذاته ليس ربا، مشيراً إلى أن دار الإفتاء لا تعتبر القرض وسيلة للترفيه بقدر ما تراه وسيلة لتحقيق أمر ضروري في حياة المسلم، كإقامة مشروع أو الزواج أو شراء منزل للمعيشة.
وشدد على أن الربا المحرم يتحدد بتقديم القروض بغرض استغلال حاجة الآخرين وتحقيق مكاسب غير شرعية، بينما يُعتبر الاقتراض للضروريات المالية التي تعين المسلم على كسب رزقه أمراً جائزاً.