تشاد تعلن فتح قنصلية عامة لها في الداخلة المغربية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت جمهورية تشاد، الأربعاء، فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة المغربية، كما جددت التأكيد على موقفها الثابت المؤيد للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه، بما في ذلك منطقة الصحراء.
ويأتي افتتاح القنصلية العامة التشادية بالداخلة تأكيدا وتفعيلا لقرار جمهورية تشاد الذي أبلغت به السلطات المغربية يوم 7 سبتمبر 2022، والقاضي بفتح قنصلية عامة لها بالداخلة بالصحراء المغربية.
كما أصدر البلدان بيانا مشتركا في الداخلة عقب اللقاء الذي جمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبد الرحمن غلام الله، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
دعم تشاد لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
وجدد البيان المشترك "التأكيد على دعم تشاد لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي قدمته المملكة سنة 2007، باعتباره الأساس الوحيد لحل موثوق به وواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وإشادتها بجهود الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء".
وخلال لقاء صحفي، رحب بوريطة بهذا الموقف الواضح، منوها بقرار تشاد فتح قنصلية عامة لها في الداخلة، في يوم 14 أغسطس 2024 الذي يتزامن مع "ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب".
وبفتح هذه القنصلية العامة الجديدة لجمهورية تشاد، يرتفع عدد القنصليات بالأقاليم الجنوبية إلى 29 قنصلية، منها 17 بالداخلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشاد تفتح قنصلية عامة الداخلة المغربية اعلنت منطقة الصحراء
إقرأ أيضاً:
5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة