لتعزيّز الأمان التكنولوجي والسيبراني.. فرنجية يطلق مشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
زار أعضاء "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان"، اليوم الإثنين، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت بحضور مستشاره الأستاذ أنطوان فنيانوس.
وعرض أعضاء وفد "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان" على النائب فرنجية، مسودة مشروع القانون المتعلق بانشاء الوكالة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، تمهيدا للمكننة الرقمية .
وسبق أن ناقش فرنجية المسودة، مع الشبكة وذلك ضمن إطار سعي لجنة تكنولوجيا المعلومات لخلق مساحة لبنانية آمنة للبيانات الشخصية المتوفرة على شبكة الانترنت ما يعزّز عناصر الأمان التكنولوجي والسيبراني، وما يحفظ حقوق المواطن اللبناني لجهة عدم التفريط ببياناته الشخصية على تنوّعها وتعددها.
وتم التأكيد على "الأهمية المُطلقة لإنجاز هذا القانون ورفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب نظراً للحماية التي يمكن أن يؤمّنها للمواطن اللبناني لجهة حفظ بياناته ومعلوماته الالكترونية بعيداً عن التفريط بها او استغلالها".
وعرض الوفد للنائب فرنجيه مسودة مشروع القانون وتفاصيل بنوده لجهة ملاءمته البيئة والمجتمع اللبناني ولجهة مواكبته أحدث برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتم الاتفاق على مواكبة مشروع القانون وصياغته بشكل نهائي وشامل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في الاسلحة
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.