جهود حكومية وتشريعية.. كيف واجه القانون جرائم التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ، آليات حماية الأراضي الزراعية.
وقال الوزير خلال الجلسة انه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها.
وأوضح أنه خلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى إزالة 3الأف حالة تعدى في المحافظات.
وتزامنا مع جهود الحكومة، تصدى القانون لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية، معرضا مرتكبيها لعقوبات الحبس والغرامة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةوضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة فى جريمة التعدى على الأراضي الزراعية بالتحايل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.
وتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب علاء فاروق وزير الزراعة الأراضى الزراعية النواب على الأراضی الزراعیة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.