أودعت محكمة شمال الجيزة، حيثيات حكمها  في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسئول وعامل بالمعدية.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21 /5 /2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.

 

صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:

1- محمد خالد عبد الجواد علي

2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى

3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد

4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي

5-محمد عبد الراضي محمد حمدان

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود. 

وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

 

والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:

أولا: غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهامين الأول والثاني

ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.

 

ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حادث ميكروباص معدية أبو غالب ميكروباص معدية أبو غالب معدية أبو غالب محكمة شمال الجيزة النيابة العامة مركز شرطة منشأة القناطر من القانون المدنی عبد النبی علی بالحق المدنی أحمد محمد على النحو رمضان عید من قانون أحمد عبد محمد عبد بهم من

إقرأ أيضاً:

ترحيل سفاح المعمورة لسجن برج العرب بالإسكندرية بعد الحكم بإعدامه.. فيديو

نقلت مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، المتهم "ن.ا ال" محام المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة إلى سجن برج العرب، بعد تأييد حكم محكمة جنايات الإسكندرية بإعدامه شنقا، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوي المدنية للدائرة المختصة ومصادرة كافة المستندات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء وأغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات.

وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما، وشك المجني عليها فى سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها واستخدم فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها، فتعدى عليها بالضرب بالأيدي ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي وحفر حفرة بإحدي الغرف ودفن المجني عليها بها وأغلق الباب بقفل معدني.

كما توصلت التحريات إلي قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجنى عليها مع آخرين إلا أنه لم يحصل على أتعابه نظير عمله لكن المجنى عليها لم تتلق أى نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الأتعاب، وإصراره على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزته، والكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول، وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها بسكنه وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها، وقام بحفر حفرة أخرى بجوار المجنى عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.



مقالات مشابهة

  • استدرجه للمقابر.. حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طفل بـ5 جنيهات
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
  • متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب
  • حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
  • حيثيات السجن ١٠ سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالصف
  • حيثيات السجن 10 سنوات لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه في الصف
  • ترحيل سفاح المعمورة لسجن برج العرب بالإسكندرية بعد الحكم بإعدامه.. فيديو
  • بإجماع الآراء.. الحكم على سفاح المعمورة بالإعدام شنقا
  • المحكمة تطمئن لأدلة الثبوت.. الجنايات تودع حيثيات إعدام متهم بقضية ثأر بالصف
  • ننشر أسماء 20 مصابًا في حادث تصادم على طريق بورسعيد الإسماعيلية القديم