أودعت محكمة شمال الجيزة، حيثيات حكمها  في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسئول وعامل بالمعدية.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21 /5 /2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.

 

صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:

1- محمد خالد عبد الجواد علي

2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى

3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد

4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي

5-محمد عبد الراضي محمد حمدان

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود. 

وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

 

والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:

أولا: غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهامين الأول والثاني

ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.

 

ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حادث ميكروباص معدية أبو غالب ميكروباص معدية أبو غالب معدية أبو غالب محكمة شمال الجيزة النيابة العامة مركز شرطة منشأة القناطر من القانون المدنی عبد النبی علی بالحق المدنی أحمد محمد على النحو رمضان عید من قانون أحمد عبد محمد عبد بهم من

إقرأ أيضاً:

محمد بن زايد يعزي الهند بحادث تحطم طائرة الركاب في أحمد أباد

متابعات-«الخليج»:
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خالص التعازي والمواساة إلى رئيس وزارء الهند ناريندرا مودي والشعب الهندي الصديق وعائلات الضحايا في حادث تحطم طائرة الركاب في أحمد أباد.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «خالص التعازي والمواساة إلى دولة ناريندرا مودي والشعب الهندي الصديق وعائلات الضحايا في حادث تحطم طائرة الركاب في أحمد أباد. نؤكد تضامن دولة الإمارات مع الهند في هذا الحادث الأليم».

مقالات مشابهة

  • جنايات الزقازيق تنظر غداً أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيخ خفر
  • 3 جثث و11 مصاب.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب صحراوي المنيا
  • محمد بن زايد يعزي الهند بحادث تحطم طائرة الركاب في أحمد أباد
  • بالأسماء.. جثتان و5 مُصابين في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة
  • لـ 13 يوليو.. تأجيل الحكم على المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج
  • مد أجل الحكم على المتهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج لجلسة 13 يوليو
  • انتشار أمني قبل الحكم على المتهم بقتل زوجته بمدينة نصر
  • شك فيها فـ طعنها.. الحكم على المتهم بقتل زوجته بمدينة نصر| اليوم
  • الحكم على المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر.. بعد قليل
  • اليوم.. الحكم على المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج بعد إحالته للمفتي