دولة أوروبية تمنع رسو سفينتي أسلحة لإسرائيل والمغرب تستقبلها
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
منعت الحكومة الإسبانية سفينتين تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل من الرسو في موانئها.
ووفقا لما نقله إعلام إسباني وأكدته مصادر بوزارة الخارجية طلبت سفينتان قادمتان من نيويورك الأمريكية الرسو في ميناء ألجسيراس جنوبي إسبانيا.
وذكرت المصادر أن مسؤولون بالحكومة الإسبانية أوضحوا أن “السفينتين لن تتوقفا في إسبانيا”.
وادعت الحكومة الإسبانية أنها أوقفت بيع الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل منذ بدأت شن إبادة جماعية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الى ذلك نقلت مواقع متخصصة في تتبع حركة السفن تظهر رسو سفينة “Maersk Denver” في ميناء طنجة بالمغرب، والتي تحمل شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية للعدو الاسرائيلي، بعد رفض إسبانيا السماح لها بالرسو في الموانئ الإسبانية
من جانبه، قال زعيم حزب اليسار المتحد إنريكي سانتياغو، في شكوى جنائية قدمها لمكتب المدعي العام في إسبانيا، الثلاثاء، إن 1185 سفينة على الأقل غادرت الولايات المتحدة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل مرت بالمجال المائي الإسباني خلال سنة.
وأشار سانتياغو إلى أن إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل والسماح بمرورها يشكل تواطؤا في الإبادة الجماعية في فلسطين وينتهك اتفاقيات منع أي تعاون في شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
احذر.. حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص يعرضك للسجن المؤبد بالقانون
تعتبر جريمة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الأسلحة والذخائر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.