تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا يحمل الرقم (58/2024)، بشأن إصدار قانون الإعلام الجديد في البلاد. 

وقد جاء المرسوم بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قوانين سابقة تشمل قانون المطبوعات والنشر (49/84)، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية (65/97)، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون (95/2004)، وبعد العرض على مجلس عُمان، واستجابةً لمقتضيات المصلحة العامة.

أبرز مواد المرسوم:

المادة الأولى: تطبيق أحكام قانون الإعلام المرفق بالمرسوم.المادة الثانية: منح وزير الإعلام صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مع الاستمرار بالعمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع القانون الجديد.المادة الثالثة: إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالمطبوعات والنشر، والرقابة على المصنفات الفنية، والمنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى إلغاء أي نصوص مخالفة للقانون الجديد.المادة الرابعة: نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وتطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويُعتبر هذا المرسوم خطوة مهمة في تحديث وتطوير البيئة الإعلامية في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع التطورات والتحديات الجديدة التي تواجه القطاع الإعلامي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السلطان هيثم بن طارق قانون الإعلام سلطنة ع مان

إقرأ أيضاً:

بالهاتف المحمول ..حبس شخصين أدارا شبكة دعارة بالقاهرة

قررت جهات التحقيقات حبس شخصين ادارا شبكة للدعارة في القاهرة 

النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلامالنيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلامفتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

حيث أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة أعمال الفجور لراغبى المتعة وبدون تمييز. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما 3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")  وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة 

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك دعارة فجور شبكة دعارة بالقاهرة دعارة بتطبيق هاتف

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون
  • بالهاتف المحمول ..حبس شخصين أدارا شبكة دعارة بالقاهرة
  • وزارة العمل تكثف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد.. التفاصيل
  • حصر خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بمنظومة الأمن الوطني بجهات مرخّصة
  • قانون فينغر الجديد يغير كرة القدم.. كيف سيفيد مبابي ويضر برشلونة؟
  • القبض على عامل استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية
  • بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
  • موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
  • احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا لقانون المرور
  • قانون العمل الجديد يواجه السمسرة.. ترخيص إلزامي وإغلاق فوري للمكاتب المخالفة