خفض وظيفة موظف وقَعَ بدلًا من مديره رغم غيابه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بالشئون الاجتماعية بسمالوط، يطالب بإلغاء حكم ضده قضي بتوقيع عقوبة عليه بالخفض إلى وظيفة أدنى مباشرة، لما نُسب اليه من مخالفات تمثلت في استيلاؤه علي معاش متوفية بمبلغ ٣٤ ألف جنيه، فضلًا عن توقيعه بدلا من رئيس وحدة بدفتر الحضور رغم عدم تواجده بالعمل.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، خلال الفترة من 5/10/2010وحتى 3/6/2018 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد مبلغ مالي أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.
ونسبت اليه أيضًا، قام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة في يوم عمل، حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات، وحرر خطاب على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال يوم 16/12/2018خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.
كما قام بالاستيلاء على معاش متوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010حتى 3/6/2018وقدرة 34939،44جنية وقام بسدادة مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980جنية بديسمبر ٢٠١٨.
حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.
وجاء رفض المحكمة طعن الموظف وتأييد الحكم الأول مستندًا علي صحة الحكم الأول الذي أقسطه الجزاء الأوفى صدقا وعدلا مفصلا ذلك كله تفصيلا يكفى لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة، واستند علي أسباب صحيحة وثابته، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية الشئون الاجتماعية المحكمة الإدارية العليا اللوائح المالية المخالفة للقانون النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية
قررت نقابة المحامين الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى؛ الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلغاء ما وصف تحايلًا بـ«رسوم الخدمة المميكنة».
وبحث عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى كانت مقررة اليوم.
وقالت النقابة، فى بيان، إنه فى إطار التمسك بمبادئ الدستور والقانون فى شأن سبق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية لمحامى مصر بتاريخ ٢١ يونيو الجارى، تقرر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى؛ الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلغاء ما وصف تحايلًا بـ«رسوم الخدمة المميكنة». وأوضحت النقابة أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا فى ١٨ يونيو الجارى؛ بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية، مشيرة إلى أنه ترسيخًا من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمبادئ الدستور والقانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار لا حصر لها، ستفرد لها النقابة «صحيفة الطعن الواجب».
وكلّف مجلس النقابة، النقابات الفرعية؛ باستطلاع رأى المحامين أعضاء الجمعية العمومية بمحاكم الجمهورية كافة، فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، اليوم، ووجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، لوقفة احتجاجية بمقار المحاكم الابتدائية كافة؛ عدا القاهرة الكبرى تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، الإثنين المقبل.
مشاركة