مؤخرا، في سبتمبر من عام ٢٠٢٤، أصدرت منظمة الصحة العالمية توصية باعتماد إعطاء الحوامل تطعيماً ضدّ الفيروس المخلوى التنفسي . و هذا الفيروس، يصيب البالغين بأعراض تنفسية خفيفة، إلا أن إصابة الرضع، وخاصة من هم دون الشهر السادس من العمر، قد تكون شديدة، و هي من أكثر ما يسبِّب إدخال هؤلاء الأطفال إلى العناية المركزة، و كذلك الوفاة في أشهر العمر الأولى.
التوصيات حالياً تتضمن إعطاء الحوامل تطعيمانت ضدّ الإنفلونزا، و ضدّ الكوفيد، وكذلك تطعيماً يشمل الوقاية من أمراض التيتانوس(الكزاز) والسعال الديكى و الخُناق، و يضاف إليهم التطعيم ضدّ الفيروس التنفسي المخلوي.
قد تعارض الأمهات في تعاطى كل هذه التطعيمات في نفس التوقيت، و لذا هناك توصيات بأن تقسم على ثلاث زيارات للطبيب، فى الأسابيع ٢٤، ٢٨، ٣٢ للحمل. إعطاء تطعيمات الكوفيد و الانفلونزا يخفف شدة الإصابة لو حصلت مع الأم، و لكن باقى التطعيمات يقصد بها حثّ الجهاز المناعى للأم، كي ينتج أجساما مضادّة لهذه الفيروسات، و هذه الأجسام المضادّة تعبر إلى الجنين من خلال المشيمة، و بالتالى فإن الطفل المولود حديثاً، يحمل في دمه أجساماً مضادّةً انتقلت إليه من أمه، و هذه الأجسام قادرة على حمايته من الأمراض الخطيرة المشار إليها، والتي كانت ولا تزال تسبب آلاف الوفيات من حديثى الولادة عبر العالم، الطفل يحتاج إلى أن يصل إلى عمر ستة أشهر حتى يصبح قادرا على تكوين الأجسام المضادة الخاصة به لهذه الأمراض، و لذا فإنه بحاجة إلى ما يصله من والدته من هذه الأجسام المضادة، طبعا مع الوقت الذي تنتهى فيه الأجسام المضادة الواردة من الأم في دم الطفل، يكون قد وصل إلى عمر السنة أشهر و بدأ في انتاج ما يخصه من الأجسام المضادة.
هناك قلق مبرر عند الهيئات الصحية من عدم تفاعل الأمهات مع هذه التوصيات، وخاصة بسبب عدد التطعيمات التى ستصل الى أربعة تطعيمات خلال الحمل، و لذا فإن إيصال المعلومات الصحيحة لهن عن التطعيم، ضروري جدا و خاصة من قبل الأطباء المشرفين على الحمل، من حيث كونه آمنا على الأم وعلى جنينها، و من حيث ضرورته للاطفال، ٦٠% من أسباب دخول الأطفال إلى العناية المركزة له علاقة بإصابتهم بأمراض تنفسية يسببها الفيروس التنفسي المخلوي. الإحصائيات تظهر أن هناك ٦,٦ مليون إصابة بهذا الفيروس تحدث في الأطفال الأقل عمراً من ستة أشهر في العالم سنويا ، يموت منهم ٤٥ ألف طفل. و أغلب هذه الاصابات يمكن منعها بتطعيم الأم خلال الحمل. و هكذا نحافظ حياة الطفل، و تحميه من الافتراق عن أمه لدخول المستشفى، مع ما يسبِّب ذلك من قلق للأسرة، وحرمان الأم والطفل من ساعات مهمة من التواصل.
SalehElshehry@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأجسام المضادة
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت 7 دوائر انتخابية بمحافظة سوهاج من أصل 8 دوائر والتي ألغتها المحكمة الإدارية العليا.
قدم الطاعن، باعتباره أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت:
• منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية.
• رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز.
• توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع.
• توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين.
• تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.
أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا، كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية.
وأكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعنين شكلاً، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.