لجنة النقل بمجلس النواب توافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري التي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط.
وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وجاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
أولًا: تضمن مشروع القانون في المادة الأولى بند أولًا: استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات) لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية)، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقًا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤) ۲۱ ۲۲ ۲۳، ٢٤، ٢٥، ٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحية، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السان التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررًا، (1 مكررًا "١٠") إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم
ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتفاقية الدولية الأسطول التجاري البحري المصري الأسطول التجاري البحري الاستراتيجية الوطنية دفع عجلة التنمية لجنة النقل بمجلس النواب تحت العلم المصری الجنسیة المصریة مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
وتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
مشروع قانون الايجار القديموأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةمشروع قانون الإيجار القديم عدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.
انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددةنصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والمرافق العامة.
مستوى الخدمات والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.
حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد.
حالات الإخلاء الإجباريشدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ يلغي القوانين السابقةبحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بجميع القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
نشر القانون وتاريخ تطبيقهينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.