حتي وجود البعاتي حميدتي كنائب رئيس كان عبارة عن سلفقة ساي وشغل ترضيات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
#الإبتزاز—
فى حقيقة الأمر أن بنود الوثيقة الدستورية كلها لا توجد فيها منصب ( نائب الرئيس ) اصلاً …
حتي وجود البعاتي حميدتي كنائب رئيس كان عبارة عن سلفقة ساي وشغل ترضيات وياهو بندفع في تمن الترضية دي دم حالياً..
عليه الآن اي تحايل على الوثيقة المُعدلة أصلاً من إجراءات 25 أكتوبر بوضع مقترح لمنصب ثاني لريس يعتبر عدم وجود
العقل وغياب لرجل الدولة العينه حمرة وبقول دا غلط ما ببقي ورمي الشعب في تهلكة الترضيات والإبتزاز من جديد .
عموماً الحق يُقال لو حدث أي مستجد جديد يبقي معناها خضوع للابتزاز والمضي قُدماً في فكرة الما عندو سلاح ما عندو رأي والبلد دى ما عندها حيل لممارسة اي إستهبال سياسي جديد ..
أحسن الناس تعقل والعايز يحكم يصبر لحدي ما يتحول لحزب سياسي مدني ويحكم بالصندوق إن شاء الله يحكمنا بعداك زول أطرش بنكون قبلانيين لكن خلاف كدا تبقي معارك مأجلة ويبقي تعديل الخطأ بالخطأ ودوامة طويلة ويحلنا الحله بله …
وحليل المحكة الدستورية الما شافت ضوء طول حكم قحت ما إتشكلت وبقينا في الزي دا ..،
عائشة الماجدي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة