بعد قرار تأجيل الجمعية العمومية لـ الأطباء.. انقسامات وخلافات حادة واستقالات داخل مجلس النقابة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
حدثت انقسامات وخلافات داخل مجلس النقابة العامة للأطباء بلغت حد تقديم استقالات من عضوية المجلس وذلك عقب الإعلان عن إلغاء الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررًا انعقادُها يوم الجمعة الماضي لرفض بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية.
البداية عندما أعلن الأطباء بالمحافظات يوم الأربعاء الماضي عن عدم توفير النقابات الفرعية وسائلَ انتقال لحضورهم الجمعية العمومية الطارئة، وذلك بعدما أعلنتِ النقابة العامة للأطباء بأنها ستوفر وسائل انتقال للأطباء مجانًا.
وفي يوم الخميس أصدرتِ النقابة العامة بيانًا أعلنت فيه تأجيل الجمعية العمومية لمدة شهر لحين إصدار المسودة النهائية لمشروع قانون «المسئولية الطبية».
وأكدتِ النقابة في بيانها أن لجنة الصحة بمجلس النواب استمعت إلى شرح وافٍ لمطالبها وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.. معلنةً أنها نجحت في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافقُ على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفرقة بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
وتابعت: كما تم التوافقُ أيضًا على أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسئولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون «المسئولية الطبية وسلامة المريض» بدلًا من «.. .وحماية المريض».
وفي نهاية البيان توجهتِ النقابة بالشكر إلى لجنة الصحة بمجلس النواب وقررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية.. مؤكدةً على استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
عقب بيان النقابة وإلغاء الجمعية العمومية أعلن بعض أعضاء مجلس النقابة عن تقديم استقالاتهم اعتراضًا على تأجيل الجمعية العمومية.
وطبقًا لمصادر داخل المجلس فإن قرار إلغاء الجمعية العمومية تم إبلاغُه لأعضاء المجلس عبر جروب «الواتساب» دون مناقشة الأمر أو حتى طرحه للتصويت.
وطبقًا للمصادر أيضًا فإن مجلس النقابة دعا إلى اجتماع طارئ أمس الأحد لمناقشة عدول أعضاء المجلس الخمسة عن تقديم استقالاتهم.
وذكرتِ المصادر أن هؤلاء الأعضاء هم: الدكتور إبراهيم الزيات، الدكتور أحمد السيد، الدكتور أحمد علي، الدكتور طارق منصور، الدكتور أحمد الهواري.
وردًّا على هذه الاستقالات أكد الدكتور أسامة عبد الحي (نقيب الأطباء) أن الاستقالات قُدمت شفهية حتى الآن.
لكن يبدو أن تقديم الاستقالات من أعضاء مجلس نقابة الأطباء لم يكنِ الطريق الوحيد للاعتراض على إلغاء الجمعية العمومية، وإنما أعلن البعض عدم ممارسة مهنة الطب والاكتفاء بالتدريس في الجامعة. حيث قال الدكتور الحسيني جميل (أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر): لقد تخصصت جراحة قلب يوم أن كان الطبيب المصري سيدًا في مصر وفي دول العالم. ونظرًا لأني أعمل في تخصصٍ وفاة المريض فيه أو حدوث مضاعفات أو أخطاء جسيمة أو غير جسيمة كما أطلق عليها المشرِّعون مع كل الاحتياطات والتجهيزات أمورٌ واردةٌ بنسب عالمية.. لذلك أُعلن اعتزالي ممارسة الطب الإكلينيكي والجراحة، وسأكتفي بكوني أستاذًا في الجامعة لا أمارس غير التدريس حتى لا أُحبس أو أُغرَّم وأُجرَّم أو ما أطلقوا عليه جبر الضرر بتعويض يصل إلى مليون جنيه.
فيما أعلن عدد من الأطباء وأعضاء مجلس النقابة السابقون عن تقديم رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإجراء بعض التعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية..
وقال الأطباء في رسالتهم: فخامة السيد رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد..
بالإشارة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، نحيط سيادتكم علمًا بأن مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب، بصياغته الحالية سيكون له تأثيرات سلبية على الأطباء والمرضى وسيساهم في زيادة وتيرة هجرة الأطباء للعمل بالخارج.
وطالبتِ الرسالة بالتوجيه بإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه أثناء مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك حتى يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء ويكون له أثر إيجابي على المنظومة الصحية بمصر.
وتضمَّنتِ الرسالة ملخصَ التعديلات الجوهرية المطلوبة، المثمثل في إضافة فقرة تفيد بسريان القانون على مقدمي الخدمة وكذلك المنشآت الطبية من المصريين والأجانب. وكذلك تعديل التعريف الخاص بالإهمال الطبي الجسيم ليكون حصريًّا وغيرَ قابل للتأويل في أحد الأسباب الآتية: وقوع ضرر نتيجة ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق التخصص في غير حالات الطوارئ، أو تعمد الإيذاء، أو العمل تحت تأثير مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية فى غير حالات التجارب السريرية بضوابطها المعتمدة، أو العمل بالمخالفة لقوانين الدولة مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانوني.
وتابعت: هذا إلى جانب إضافة فقرة تنص على أن إدارة المنشأة هي المسئولة عن ضمان تجهيزها وكفاءتها للإجراء الطبي، وأن تكون لجنة المسئولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق.
كما اشتملتِ التعديلات على أن يغطي صندوق التأمين جميعَ التعويضات (وليس مجرد المساهمة بها فقط)، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق في أي أغراض أخرى، وإلغاء المادة 23 التي تنص على عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر»، وتشديد العقوبات الموقعة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة.
كما نصَّتِ التعديلات على «تخفيف العقوبات (المبالَغ فيها) الموقَّعة على مقدمي الخدمة في الأخطاء الطبية غير المتعمدة» بحيث تكون العقوبة هي التعويض لجبر الضرر مع إحالة مقدم الخدمة للنقابة المختصة للنظر في توقيع العقوبة التأديبية وذلك حتى لا يتم ظلم الطبيب، مع إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحق المتضرر في الحصول على التعويض المناسب من صندوق التعويضات» حتى لا يتم ظلم المريض، مع جواز توقيع عقوبة الحبس والغرامة حال وجود إهمال طبي جسيم، مع ضرورة تشديد عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص، وإضافة عبارة «يُحاسَب كل شخص على خطئه الشخصي»، وإضافة نص يفيد بـ«عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات المقدمة ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها».
رد الحكومة
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان) أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي.. مشيرًا إلى حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي.. مشددًا على أنهم يشكلون حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه تتم حاليًّا دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون ووضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالقانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات.
ولفت إلى أن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دورًا حيويًّا مثل الفريق الطبي، ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر، لأن الدولة تكبر بسواعد أبنائها وكوادرها.. موضحًا أن هناك بعضَ التفاصيل في مشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاحَ خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.
وتابع: هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب، وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن تكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة منفتحة على أي تعديل من شأنه أن يحقق بيئة عمل أكثر جذبًا للفريق الصحي ويحافظ على ضمان وسلامة المريض مادامت هذه التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري.. مؤكدًا أن توفير الحماية للفريق الصحي أثناء قيامهم بعملهم هو أكبر ضامن لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يتابع مع رئيس هيئة الشراء الموحد خطط تأمين الاحتياجات الطبية
خلال زيارته للغربية.. وزير الصحة يجري كشفاً طبياً على طفل يعاني من ألم في الأسنان
وزير الصحة يشيد بالاستجابة لمطالب النقابات المهنية في مشروع قانون المسئولية الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس النقابة الجمعية العمومية للأطباء مشروع قانون المسئولیة الطبیة إلغاء الجمعیة العمومیة بمجلس النواب مجلس النقابة مجلس النواب فی الأخطاء وزیر الصحة على أن
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المقرر انعقادها في 21 يونيو الجارى، وذلك لرفض زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ضد نقيب المحامين ومحاميان، أنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع، باقرار الاعتصام أو الإضراب، لأنه تعطيل لمرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقال منه والأخلاق بدولة القانون، وأن الدعوة لتلك الجمعية بطلباتها تعدو من غير اختصاص مجلس نقابة المحامين، كما أنها التستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أنه وفى أعقاب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة، اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٤، وقد أفصح المجلس باجتماعه أنف الذكر عن حقيقة موقفه الرافض لتلك القرارات معتبرًا إياها قد صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وأن تنفيذها قد يصيب المصالح المشروعة لجموع المحامين بالضرر لما كان ذلك، وكان مجلس النقابة العامة يتمتع بالصلاحية القانونية لإدارة جميع شئونها، ومن بينها ولوج سبل الإعتراض الدستورية والقانونية على القرارات محل التداعى وقد بان للمجلس حسبما ارتاه وجه الرأى بشأن تلك القرارات على النحو المذكور سلفا، فلم يعد فى تلك القرارات ما يستعصى على المجلس فض أسراره.
وأكدت الحيثيات أنه اتخذ منها موقفا موحدا يدلل على وضوح الرؤية بشأن حقيقة موقفه الرافض لها، ومن ثم فلم يعد هناك ما يحول دون ممارسة المجلس لاختصاصاته المقررة قانونا بالذود عن حقيقة موقفه بالطرق والوسائل المقررة قانونا، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، لما كان ما تقدم، وكان البين من قرار مجلس النقابة العامة للمحامين - المطعون عليه انه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد أمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما إما بإقرار الإضراب العام أو الإعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين تمهيدا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفا.
وأوضحت الحيثيات أنه لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سببه الصحيح من الواقع أو القانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.