أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار من أحد الأشخاص حول حكم وضع المال في البنوك للاستثمار والاستفادة من الأرباح في الأعمال الخيرية والصدقة، مثل علاج الفقراء.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين، إلى أن وضع الأموال في البنوك لغرض الاستثمار أو الادخار هو أمر جائز شرعًا، بشرط أن يتم ذلك في البنوك الرسمية أو المؤسسات المالية التي تتبع النظام القانوني المعتبر.

وأوضح أنه يجب تجنب أي شكل من أشكال النصب أو المعاملات غير الشرعية التي قد تحدث في بعض الأماكن غير الموثوقة، وبالتالي، من الأفضل للمسلم أن يضع أمواله في البنوك الرسمية أو في مؤسسات مالية تتبع النظام البنكي المعتمد.

أما بالنسبة لسؤال استخدام أرباح الاستثمار في البنوك، فقد أكد الشيخ محمود أن الأرباح العائدة من البنوك جائزة شرعًا، ويجوز للمسلم أن ينفق هذه الأرباح على نفسه أو على الأعمال الخيرية، مثل علاج الفقراء أو تقديم التبرعات، ولا يوجد أي حرج شرعي في ذلك، طالما أن الأرباح تُمثل عائدًا مشروعًا من استثمار الأموال في البنوك.

وأشار إلى أن الاستثمار في البنوك واستخدام أرباحه في الخير مثل مساعدة الفقراء هو أمر مقبول شرعًا ولا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنوك الصدقة المال الأرباح الأعمال الخيرية الفتوى المزيد فی البنوک

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟".

لترد دار الإفتاء موضحة:" إن كان عم الأولاد الصغار تلزمه النفقة على أولاد أخيه الصغار لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أب أو جد أو نحو ذلك من الأصول أو الفروع أو العصبات، أو يوجد لكن ألزمه القاضي بالنفقة؛ فلا يجوز للعمّ أن ينفق عليهم من أموال الزكاة؛ فنفعها عائدٌ إليه، فكأنَّه أخْرَجَهَا على نفسه.

واضافت دار الإفتاء، موضحة: أما إن كان لا يلزمه نفقتهم فيجوز شرعًا الإنفاقُ عليهم مِن أموال الزكاة ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وللعم في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة.

دعاء المعجزات .. يجرّ إليك الخير جرًا ردّده دائمًادعاء الصباح للبركة.. أفضل كلمات عن النبي تقولها مع بداية اليومهل يجوز إعطاء الزكاة كلها للارقاب المحتاجين ؟

دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.

أقارب لا يجوز إعطائهم من زكاة المال

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وأوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المسلم أن ينفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى الإنفاق عليهم بما يغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».

من لا تجب عليهم زكاة الفطر

وفي ذات السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية عن ثلاث فئات مستثناة من أداء زكاة الفطر، وهي: الفقير الذي لا يملك قوت يومه، الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

كما أكدت الإفتاء أن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].

حكم إخراج زكاة الفطر نقودً

قال د. شوقي علام مفتي الجمهورية السابق: "الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، أن تكون نوعية زكاة الفطر ما هو أنفع للمستحق، وعلى هذا يجوز إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو الموافق لعمل سيدنا معاذ، فضلًا عن غيره من الصحابة والتابعين والفقهاء".

طباعة شارك هل يجوز إعطاء الزكاة كلها للارقاب المحتاجين أقارب لا يجوز إعطائهم من زكاة المال من لا تجب عليهم زكاة الفطر حكم إخراج زكاة الفطر نقودً

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟
  • هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب
  • هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل قلة البركة في المال دليل على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل المرض يجيز للشخص ترك الصلاة.. أمين الفتوى يجيب
  • هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم
  • هل الوقيعة بين الناس تُعد من النميمة؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم
  • كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم
  • هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم