قبل موسم الحج.. الداخلية تداهم 5 شركات سياحة غير مرخصة آخر 24 ساعة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج، عمرة، وبرامج سياحية).
كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، وشرطة السياحة والآثار، مفادها قيام 5 شركات بدون ترخيص، بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على صورة تأشيرة عمل بالخارج، مجموعة من كروت وأوراق الدعاية الخاصة بالشركات والإعلانات عن برامج سياحية داخلية، دفاتر قيد البرامج والرحلات، برامج الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، دفاتر استلام نقدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في حادث سيارة سوزوكي أعلى وصلة دهشور
الـ «فيسبوك أوقعهم».. حيلة عصابة سرقة قائدي السيارات بالطريق الصحراوي
إعلامية شهيرة تتهم شاليمار الشربتلي بفبركة «مكالمة خاصة» ونشرها على مواقع التواصل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية شركات سياحة غير مرخصة شركات سياحة شركات بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
أسلحة دليفري .. عقوبات رادعة لمروجي بيعها عبر مواقع التواصل
قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالترويج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس بوك.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 26 مكرر "ب"، من قانون الأسلحة والذخائر على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
ونصت المادة: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
وقالت في فقرتها الأخيرة: وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.