عاجل - نصاب زكاة المال.. كيفية حسابها بسهولة وفق الشروط الشرعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نصاب زكاة المال هو الحد الأدنى الذي يجب أن يمتلكه الفرد ليكون ملزمًا بإخراج الزكاة، ويعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالسعر السائد يوم إخراج الزكاة. حددت دار الإفتاء المصرية، في آخر تحديث لها، نصاب زكاة المال بمبلغ 60،180 جنيهًا مصريًا، بناءً على سعر الذهب.
شروط وجوب زكاة المال:لإخراج زكاة المال يجب توفر ثلاثة شروط:
بلوغ النصاب:
المال المدخر يعادل أو يزيد عن قيمة 85 جرام ذهب عيار 21.يتم ضرب عدد الجرامات في سعر الجرام يوم إخراج الزكاة.مثال: إذا كان لديك 100،000 جنيه، فإن زكاتها 2.5% (أي 2،500 جنيه).
حولان الحول:
مرور عام هجري كامل على النصاب دون أن ينقص المال عن الحد الأدنى.خلو المال من الديون:
أن يكون المال فائضًا عن الحاجات الأساسية والمدخرات خالية من أي التزامات مالية.مقدار زكاة المال:النسبة: ربع العشر (2.5%).تشمل الأصل والعوائد إذا مر عليها حول كامل.إذا كان العائد يُصرف أولًا بأول، فلا زكاة عليه.زكاة الحُلي:لا زكاة على الحُلي المُستخدم للزينة.إذا كان الغرض من الحُلي الادخار، فتجب الزكاة عليه.يمكن إخراج الصدقة عليه كنوع من الورع.كيفية حساب زكاة المال؟تحديد قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 بسعر اليوم.إذا كان المال يبلغ أو يزيد عن النصاب، احسب 2.5% من إجمالي المال المدخر.أخرج قيمة الزكاة فورًا دون تأخير لضمان وصولها لمستحقيها.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نصاب زكاة المال زكاة المال شروط زكاة المال حساب الزكاة ربع العشر دار الإفتاء المصرية شروط الزكاة الزكاة في الإسلام زکاة المال إذا کان
إقرأ أيضاً:
حكم إعطاء الإنسان الزكاة لمن تلزمه نفقته
حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ فإنهم في صدارة مصارف الزكاة الثمانية؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.
شروط مصارف الزكاةومن الشروط المتفق عليها عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة المتبوعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 49، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها: أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا من الفقير من كلّ وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه؛ وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع] اهـ.
مصارف الزكاة
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 141، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان الشروط المتعلقة بأصناف المستحقين للزكاة: [الثاني: خروجهم عن القرابة الواجبة نفقتهم، وفي "الكتاب" لا يعطيها لمن تلزمه نفقتهم] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 74، ط. دار المعرفة): [ويعطي الرجلُ زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها، وأقربهم به أحبهم إليَّ أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال، لو أنفق عليه متطوعًا أعطاه منها؛ لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له] اهـ.
الزكاة
وقال أيضًا في (7/ 68): [ويعطي الكفارات والزكاة كلَّ مَن لا تلزمه نفقته من قرابته، وهم من عدا الوالد والولد والزوجة؛ إذا كانوا أهل حاجة فهم أحقّ بها من غيرهم، وإن كان ينفق عليهم متطوعًا أعطاهم] اهـ.
وقال الإمام الزركشي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي" (2/ 428، ط. دار العبيكان): [لا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علت درجتهم، وكانوا من ذوي الأرحام، كأبي أبي أمه، ولا للولد وإن سفل، وكان من ذوي الأرحام، كبنت بنت بنت بنته، نص عليه أحمد والأصحاب] اهـ.