ملتقى التأثير المدني: الإصلاح والسِّيادة يتلازمان!
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "هي الفُرصَة التَّاريخيَّة، وكِم هَدَرت لنا منظومة اللَّادولة فُرصًا ذهبيَّة على مدى عقود".
وأضاف الملتى:"إنَّهُ زمن التِقاط الأنفاسِ والأخذِ بزمام المُبادِرة لترسيخ الإصلاح، وتعميم السِّيادة. لا تجزِئة بين هذين المستويَين البنيويّين في مسارِ بِناء دولة الحقِّ وحُكمِ القانون".
وانتهى الملتقى الى القول: "إنَّهُ زمنُ الانخِراط بشَغَفٍ في تأكيدِ المواطنة هويَّة جامِعَة، والدُّستور ناظِمًا للعقد الاجتِماعيّ، والمُساءَلة مع المُحَاسبة كضمانةٍ لإحقاقِ العدالة. فالشَّغف مُلِحٌّ، والحَذَرُ واجب".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بأن "دَولَةُ الحقّ والقانون تقوم بإنهاء سياسة الإفلات من العِقاب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.