موقع النيلين:
2025-05-14@05:54:06 GMT

ردة الفعل

تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT

كانت لتصريحات البرهان الأخيرة ردة فعل كبيرة في الشارع، إذ فتحت عليه بابًا كبيرًا من التساؤلات، وربما هناك من كان عاطفيًا لأبعد الحدود، وتجاوز الخطوط الحمراء مع الرجل كقائد للجيش متهمًا إياه ببيع شهداء معركة الكرامة مقابل كرسي الحكم. والصوت العقلاني كان حاضرًا بقوة إذ عقد أحدهم مقارنة بينه والفريق عبود، كلاهما حكم ست سنوات، عبود أقام مشاريع تنموية عملاقة مازالت (تهز وترز)، وانجازات البرهان متروك تقيمها للشارع.

وفي تقديرنا بعملية حسابية بسيطة لم يجنِ الرجل من تصريحه عنب اليمن ولا بلح الشام، بل كسب (قرع ود العباس). لقد تصدت أقلام كثيرة في الساحة دفاعًا عن الإسلاميين، وتقزم لم تلتفت لمغازلته من بعيد أو قريب، بل واصلت في خط سيرها الموازي له، والقوى السياسية الأخرى المتواجدة في الرصيف تراقب عن كثب ما تسفر عنه الأيام، ولها مليون رأي في الذي جرى. وخلاصة الأمر نؤكد بأن (براقش البرهان) قد جنت على نفسها بهذا التصريح، وبعد نقضه لغزله بنفسه، تناقصت شعبيته كقائد للجيش والشعب السوداني بصورة كبيرة، وأخشى ما أخشاه إن لم يتدارك الأمر قبل فوات الأوان سوف ينفض سامر الحي من حوله.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي

الثلاثاء ٢٠٢٥/٢/١١

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

محكمة دمنهور توضح حيثيات حكم المؤبد في "واقعة الطفل ياسين"

أودعت محكمة جنايات دمنهور المصرية حيثيات حكمها ضد المتهم "ص.ك" الذي صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس في القضية المعروفة إعلاميا بـ"واقعة ياسين طفل دمنهور".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فألحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني علي".

وأضافت المحكمة: "يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي، كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك".

وأكملت: "لذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة".

وأوضحت: "فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة".

وختمت المحكمة: "حيث إن القضاء يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون".

مقالات مشابهة

  • ما بين البرهان وطارق بن زياد
  • فخ لخنق المقاومة
  • توريد 83.6 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع في الغربية
  • مصر تدين الهجوم الذي استهدف وحدة تابعة للجيش الإكوادوري
  • ننشر حيثيات حكم المؤبد علي المتهم بهتك عرض طفل "لام شمسية" بالبحيرة
  • محكمة دمنهور توضح حيثيات حكم المؤبد في "واقعة الطفل ياسين"
  • بعد أنباء عن عزم قطر تقديم طائرة رئاسية لترامب.. هكذا كانت بعض ردود الفعل في أمريكا
  • ???? مصير حميدتي
  • البرهان ومدير الشرطة: وضع خطة لتأمين المدن
  • من يقولون أن علي كرتي هو المتحكم في البرهان