وزير العدل يحث القضاة الموجهين حديثاً لضرورة أخذ الأنظمة والقرارات بعمق وتأنٍّ وإدراك
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نوه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بما يجده مرفق القضاء من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما لله-.
وأكد خلال لقائه القضاة الموجهين حديثًا على أهمية معرفة الحكمة والغاية من سن الإجراءات لتطبيقها على الوجه الأمثل، الذي يحقق العدالة الناجزة، ويحفظ حقوق جميع أطراف الدعوى، مشدَّدا على أن القضاء المؤسسي ليس خيارًا، وإنما مسار يجب اتباعه، وليس معنى ذلك إلغاء دور القاضي، بل يظل الدور الأكبر للقاضي، والمسؤولية عليه أعلى.
ودعا وزير العدل إلى ضرورة أخذ الأنظمة والقرارات بعمق وتأنٍّ وإدراك ونظر للمصالح العامة؛ لتتحقق المصلحة ويحصل الاقتناع بها، ومن ثمَّ يصبح تطبيقها أسهل، حاثاً القضاة الجدد إلى الإقبال على القضاء بروح هادئة والنظر بعمق وتأنٍّ وتبصّر في الموضوعات، وضرورة اطلاعهم على الأنظمة وقراءتها بتأنٍّ، لا سيما أنظمة الإثبات والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير العدل الصمعاني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.
ونصت المادة الأولى: يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:-
ونصت المادة الثانية: تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ تاريخ انتهاء، القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ والقرار الوزاري رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦، وكذا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.