عريف بالجيش توفي عن طريق الخطأ.. هذا ما حصل أثناء نوبة الحرس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
توفي العريف عبد الرحيم عامر من فوج الحدود البري الثالث المتمركز على الحدود الشرقية في البقاع الغربي.
وفي المعلومات المتداولة في قريته الصويري أنه وأثناء نوبة الحرس التي يقوم بها سقط منه هاتفه أرضًا فانحنى ليلتقطه فضغط على زناد السلاح عن طريق الخطأ فانطلقت رصاصة لتستقر في صدره ما ادى لوفاته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قضية تشابه أسماء تورط بنكا شهيرا في دفع تعويض 300 ألف جنيه
قضت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية بقبول استئناف رجل الأعمال "علي حسن قنديل"، في قضية اتهامه بـ"شيكات لصالح شركة شهيرة، والزج باسمه من قبل البنك عن طريق الخطأ، بتعويضه 300 ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية.
وتقدم المحامي عماد عبد العليم موسى، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة بنك شهير بمدينة نصر، ورئيس إدارة شركة لصناعة السيارات، للزج باسم موكله "علي حسن قنديل" عن طريق الخطأ والتشهير بسمعته، والإضرار به.
وجاء في الدعوى أن البنك حرّك دعوى قضائية ضد موكله، لتحصيل شيكات لصالح شركة صناعة السيارات، وتردد اسم موكله خطأ، مع العلم أنه ليس له أي تعاملات مع المصرف أو البنك، أو حتى الشركة المذكورة.
وتابع عماد عبدالعليم موسى، أن موكله عندما طالب البنك بتصحيح اسمه المذكور في البلاغ، لما يمثل خطورة على سمعته الشخصية والتجارية، قابله العاملون بالبنك بعدم اكتراث، ووعدوا بتصحيح الخطأ، قبل أن يُعرض على النيابة، إلا أنهم لم يحرّكوا ساكنا وحُول المحضر إلى قسم شرطة قسم مصر الجديدة دون أن يتحرك فرد من البنك.
ومثل المحامي أمام المحكمة، وقال في محضر الجلسة، إن هناك خطأ في اسم المتهم، وأنه ليس هو "علي. ح. م"، وإنما هو شخص آخر، وأنه وقع عليه أضرار بسبب الدعوى المقدمة خطأ ضده، والتي تسببت في اهتزاز مركزه التجاري، وسمعته التجارية أمام عملائه وأمام البنوك المختلفة.
وأوضح موسى ، أنه يقدر التعويض على هذا النوع من الأضرار بمبلغ 5 ملايين جنيه، وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وإحالتها للتحقيق، لإثبات الضرر ثم انتهت إلى الحكم الموضح بصدر هذا الحكم، على سند توافر الخطأ في حق المدعى عليها بصفتها، وأنه ترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعي عليه.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من علي حسن قنديل، بتعديل التعويض المقضي عليه به، بالحكم المستأنف، إلى إلزام رئيس مجلس إدارة البنك، بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 300 ألف جنيه، تعويضًا عما لحق به من أضرار، وألزمته المصروفات.