الرميد يعول على "عقلاء الدولة" في تدارك "الخلل التشريعي" بمشروع المسطرة الجنائية كما قدمه وهبي (+فيديو)
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
حذّر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنها تتعارض مع المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية وقال : « أعول على العقلاء لتدارك هذا الخلل التشريعي حاضراً أو مستقبلاً، و أخاطب الحكومة وكل العقلاء علينا أن نتحلى بالشجاعة”.
وقال الرميد، خلال ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة، بالدار البيضاء، إن المشروع “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أن تعديلات المسطرة الجنائية تضمنت مقتضيات “تضر بالتشريع المغربي”، خصوصاً ما يتعلق بحضور المحامي خلال الاستجواب، والحدّ من دور النيابة العامة في قضايا الفساد المالي.
وأوضح الرميد أن المادة الثالثة من المشروع الجديد “تغلّ يد النيابة العامة عن تحريك الدعاوى المتعلقة بالمال العام، وتجعلها مشروطة بإحالة من مؤسسات معينة، وهو ما يتناقض مع الفصل 12 من الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبَل المملكة”. وأكد أن هذا التقييد “يحدّ من دور الجمعيات في محاربة الفساد، مما يشكّل تراجعاً تشريعياً غير مبرر”.
كما انتقد المادة السابعة من المشروع، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من وزارة العدل قبل رفع قضايا تتعلق بالمال العام، واصفاً إياها بأنها “تتعارض مع مبدأ استقلالية المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا الشأن العام”.
وشدد الرميد على أن المشروع لم يعطِ الضمانات الكافية لحقوق المتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث اعتبر أن إغفال تسجيل استجوابات الضابطة القضائية، وغياب إلزامية حضور المحامي، “يفتح الباب أمام إمكانية المساس بحقوق الأفراد، ويؤثر على نزاهة المسطرة الجنائية”. وأضاف: “سبق أن صدرت تقارير أممية تنتقد عدم حضور المحامين خلال استجواب بعض المعتقلين، وهو ما كان يستوجب تداركه في هذا المشروع عوض تكريسه”.
ودعا الرميد، الذي شغل أيضاً منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في هذه المقتضيات، قائلاً: “نعوّل على عقلاء الدولة لتدارك هذا الخلل التشريعي، سواء في الحاضر أو في المستقبل، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق المواطنين، بل بمصداقية منظومة العدالة وسمعة البلاد على الصعيد الدولي”.
وأكد الوزير الأسبق أن أي تعديل للمسطرة الجنائية يجب أن يكون بمثابة “إصلاح حقيقي يضمن التوازن بين حقوق الأفراد ونجاعة العدالة”، مشيراً إلى أن المشروع الحالي “لم يستجب لمتطلبات التطور الحقوقي الذي يفترض أن يعكسه أي قانون جنائي في دولة تحترم التزاماتها الحقوقية”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الرميد مشروع القانون الجنائي وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإثراء غير المشروع الرميد مشروع القانون الجنائي وزير العدل وهبي المسطرة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 2948 لسنة 2025، بشأن تعديل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.
جاء نص القرار، والذي حمل رقم 2948 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى القرار رقم 130 لسنة 1979 فيما تضمنه من قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريات وأجانب على مكتبي القاهرة والإسكندرية للأحوال الشخصية دون غيرهما من المكاتب أو الفروع، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976، وعلى القرار الوزاري رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق شمال القاهرة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق جنوب القاهرة والمتضمن بالمادة الثانية منه يتبع مكتب جنوب القاهرة عدة مأموريات شهر وفروع توثيق ومنها مكتب توثيق الأحوال الشخصية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025.
نصت المادة الأولى على أن: يُعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 المشار إليه بعاليه جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.