بعد غلاء الأسعار.. دار الإفتاء تكشف عن بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي بدائل الشبكة التي تكون من الذهب للمقبلين على الزواج في الإسلام؟ حيث ارتفعت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، ممَّا ترتَّب عليه صعوبة تحصيل (الشبكة) من بعض الشباب المقبلين على الزواج؛ فهل لا بد أن تكون من الذهب، أو يجوز أن نضع لها بدائل، كأن تكون من الفضة مثلًا؟
. فيديو
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه إذا تم التراضي عند الخطبة على كون الشبكة من أي مال آخر له قيمة؛ كالفضة وغيرها بدلًا عن المصوغات الذهبية، فلا مانع من ذلك شرعًا، بل هو الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية؛ تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه.
وأوصت دار الإفتاء المصرية المُقبلِينَ على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في مطلوبات الزواج، ولا في تجهيزات بيت الزوجية؛ فذلك من جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأوضحت أن قبول الشبكة والهدايا في الجملة إعلان -في العرف- عن وعد بالزواج، ووسيلة له؛ وهي أمر مطلوب ومحمود؛ لأنها من قبيل مقدمات النكاح المرغب فيه شرعًا ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية؛ لما فيه من المصالح الفردية والاجتماعية والإنسانية، وقد جرت عادةُ الناس بأن يُقدِّموا هذه الأمور على عقد الزواج؛ لِتَهْيِئَةِ الجَوِّ الصالح بين الخاطب وخطيبته وعائلتَيهما تمهيدًا لإتمامه إذا حصل التوافق والقَبول.
بدائل الشبكة الذهبوتابعت: كل ما كان مالًا أو عينًا متقومة بمال: يصلح أن يكون من الشبكة، سواء كان ذهبًا أو فضة أو نحوهما، ومقتضى ذلك أنه إذا تم التراضي على كون الشبكة من المصوغات الفضية بدلًا من المصوغات الذهبية فلا مانع شرعًا؛ تيسيرًا على الخاطب، بل هو أقرب إلى مقصد الشريعة الغراء من تيسير أمر الزواج وتخفيف المؤنة على الخاطب، ممَّا يحصل معه حفظ النسل، وغض البصر، وصيانة الفرج، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية الصحيحة في عقد النكاح.
ودعت الشريعة الغراء إلى رفع التكلف وعدم المغالاة عمومًا، وفيما ييسر أمر النكاح خصوصا؛ ليحصل مقصد الشرع الشريف من الحث على النكاح وإقامة الأسرة بطريق صحيح، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ» أخرجه البخاري.
وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» أخرجه أبو نعيم في "الحلية".
وعن عليٍّ رضي الله عنه، قال: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنِ بِي، قَالَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا» قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: «فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ» أخرجه النسائي في "سننه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشبكة الذهب دار الإفتاء بدائل الشبكة الزواج بدائل الشبكة الذهب المغالاة المزيد دار الإفتاء على الزواج
إقرأ أيضاً:
أحكام الحج للمرأة.. ما موقف الشرع من الحائض والنفساء؟
أحكام الحج للمرأة من الأمور المهمة التي يجب أن تعرفها كل امرأة قررت الذهاب لأداء فريضة الحج هذا العام، حتى تعرف الأفعال التي يباح لها فعلها والمحظورات في الحج التي يحرم ارتكابها.
وأكدت دار الإفتاء في كشفها أحكام الحج للمرأة، بأن سفر المرأة وحدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعًا، ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا.
وأضافت، أن الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير مَحرَم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازِمة لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توافر الأمن لم يشملها النهي عن السفر دون محرم أصلًا.
حج الحائض والنفساءوأكدت دار الإفتاء، أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميعُ أفعال الحج، إلا الطواف وركعتيه؛ فيصح إحرام النفساء والحائض، ويستحب اغتسالهما للإحرام، وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها، ويصح الوقوف بعرفات وغيره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي».
وأوضحت أن المرأة تستمر في أداء المناسك وإن كانت حائضًا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن خشيت أن تفوتها رفقتها، ولم يمكن تأخرهم حتى يذهب حيضها، فقد أجاز بعض العلماء إذا خشيت فوات رفقتها أو سفرهم: أن تطوف بالبيت بعد أن تشد نفسها بما يمنع تلوُّث الحرم. أما طواف الوداع فهو مرفوع عنها.
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يقول في المرأة الحائض التي تُهِلُّ بالحج أو العمرة: "إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد، حتى تطهر".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليحْلِلْ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه»، قالت: فحضتُ، فلم أزل حائضًا حتى كان يومُ عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقُضَ رأسي، وأمتشط، وأُهِلَّ بحج، وأترُكَ العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيتُ حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأمرني أن أعتمر -مكان عمرتي- من التنعيم.
وفي رواية أخرى قالت: قدمتُ مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "نُفِسَتْ أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل وتُهِل".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "مَنْ حَجَّ البيتَ فَلْيَكُن آخر عهده بالبيت، إلا الحُيَّض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".