أطلقت هيئة فنون الطهي رُخصة الطاهي الحر بصفتها أحد التراخيص المُدرجة في منصة "أبدع" المُختصّة بتقديم التراخيص والتصاريح الثقافية للممارسين والموهوبين السعوديين؛ لتمكينهم من ممارسة الأنشطة الثقافية السعودية.
وتهدف الرخصة؛ إلى تمكين الطهاة من تقديم خدمات الطهي الحر بشكل احترافي ومنظّم، وتعزيز التنافسية بين الطهاة السعوديين عبر رفع الجودة لدى مقدّمي خدمات الطهي الحر، وتطوير مهاراتهم في القطاع.

فنون الطهيوأوضحت هيئة فنون الطهي عبر منصة التراخيص الثقافية "أبدع" أن متطلبات التقديم للحصول على رخصة الطاهي الحر تشمل: أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية، وأن لا يقلّ عمره عن 18 سنة.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي.. ماذا جاء فيها؟إحباط تهريب 20 كيلوجرامًا من الحشيش و100 ألف قرص مخدر بتبوك وجازانوأن يكون حاصلًا على شهادة أو دورة معتمدة في فنون الطهي من جهة معترف بها، وأن يمتلك شهادة صحية أو شهادة في سلامة الغذاء، إضافة إلى إرفاق السيرة الذاتية أو شهادات الخبرة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها سعودي الجنسية.. متطلبات الحصول على رخصة الطاهي الحر - هيئة فنون الطهيقطاع الطهي في السعوديةوتأتي هذه الجهود في إطار حرص هيئة فنون الطهي على تطوير قطاع الطهي في المملكة، وتمكين الكفاءات الوطنية من مزاولة العمل الحر بطريقة رسمية واحترافية عبر منصة "أبدع".
وذلك بهدف دعم الطهاة السعوديين، وفتح آفاق جديدة لهم، مع رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال الالتزام بالمعايير المعتمدة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس الرياض سعودي الجنسية السعودية أخبار السعودية فنون الطهي فنون الطهي السعودي هیئة فنون الطهی

إقرأ أيضاً:

متى يحق لرجل المرور سحب التراخيص من السائق؟.. تفاصيل

أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.


 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • هيئة فنون الطهي تُطلق رخصة الطاهي الحر
  • بينها ملاجىء مكيّفة.. كيف تستعد أوروبا لأول موجة حرّ شديدة هذا الصيف؟
  • لتعزيز التنافسية بين الطهاة.. هيئة فنون الطهي تُطلق رخصة الطاهي الحر
  • متى يحق لرجل المرور سحب التراخيص من السائق؟.. تفاصيل
  • هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في التيار تعلن فوز اللائحة الائتلافية
  • جدل في أميركا.. بسبب حكم مرتبط بحق الجنسية بالولادة
  • اتحاد الكرة: انطلاق دورة الحصول على رخصة تقنية الفيديو المساعد «فار»
  • بينها 324 حالة وفاة.. هيئة الأسرى توثق 2388 ضحية تعذيب في سجون الحوثيين
  • بيان من هيئة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في التيار الوطني الحر… ما تفاصيله؟