صحيفة صدى:
2025-06-21@06:48:56 GMT

قناة لبنانية تدعو علنا لتشريع الشذوذ الجنسي!

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

قناة لبنانية تدعو علنا لتشريع الشذوذ الجنسي!

بيروت

أثارت إحدى القنوات اللبنانية حالة من الجدل والاستنكار، بعد الترويج للشذوذ الجنسي.

ونشرت قناة “MTV” اللبنانية، مقطعا يروج للشواذ الجنسي بعنوان ”الحب مش جريمة، القتل جريمة، السرقة جريمة، الاغتصاب جريمة، بس الحب مش جريمة”، داعية إلى شن حملة تهدف إلى “إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني”.

وتسبب الإعلان في سخط عدد كبير من أبناء المجتمع اللبناني، فيما ينص قانون العقوبات في البلاد على أن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة”.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الشذوذ لبنان

إقرأ أيضاً:

تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع لضبط الأسواق، محذرا التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار.

وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتصدي للتلاعب في الأسعار.

مدبولي: الأموال الساخنة خرجت مؤقتًا بسبب صراع إيران وإسرائيل وستعود مع الاستقرارمدبولي يحذر التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار

وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

التلاعب بالأسعار

ويعاقب قانون قانون حماية المنافسة المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبز

وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز..».

طباعة شارك الأسعار رفع الأسعار مدبولي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

مقالات مشابهة

  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
  • طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
  • خلاصة تعديلات قانون العقوبات
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
  • مشرّعان أميركيان يقدمان مشروعاً لإلغاء قانون قيصر
  • الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالة بالقانون
  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
  • تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار
  • فرعية اللجان برئاسة موسى بحثت في تنظيم الصليب الاحمر اللبناني