النقض توضح الحالات والجهات المختصة بقرار المنع من السفر
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أوضحت محكمة النقض خلال أحد الطعون الحالات والجهات المختصة بإصدار قرار المنع من السفر ونستعرضها لكن في النقاط التالية :
1- لا يجوز للجهات الامنيه اصدار قرار بالمنع من السفر
2- الامر بالمنع من السفر يجب أن يصدر بموجب أمر قضائي مُسبب ولمُدة مُحددة، وفي الأحوال المُبيّنة في القانون
3- من غير الجائز قانونًا صدور الأمر بالمنع من السفر عن غـير جهـات التحقيق القضائية وإلا كان القـرار الصادر بـذلك هو والعـدم سواء
4- الطعن على قرار المنع من السفر من غير الجهات التي نص عليها القانون يختص به مجلس الدوله
5- اما قرارات المنع من السفر الصادره من جهات التحقيق او النائب العام يختص بها القضاء العادى
وجاء بحيثيات الحكم إن الأصل هو حُرية التنقل والاستثناء هو المنع منه، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة مشروع إنما يُجرد الحُرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بُنيانها، ولازم ذلك أن يكون الأصل هو حُرية التنقل والاستثناء هو المنع منه وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقض محكمة النقض منع من السفر المنع من السفر
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تقر مبادئ لـ حضانة الطفل
أصدرت محكمة النقض حكما قضائيا أقرت فيه مبادئ بشأن حضانة الصغير ونستعرض لكم في التقرير الآتي مبادئ النقض بشأن حضانة الصغير:
1- تنازل الحاضنة عن الحضانة لا يعتد به ويحق لها الرجوع عنه
2- إسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها ويحق لها المطالبة به بعد إسقاطها له
3- الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة.
4- لا يحق للحاضنة شغل مسكن الزوجية بعد بلوغ المحضون سن 15 عاما
5- لا يغير من ذلك بقاء الصغير فى يدها حتى بلوغه سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ولا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها بعد هذا السن
6- بقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا تتقاضى عنه الحاضنة أجر.
7- الحضانـة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر – ذكورا أو إناثا – إلا بحكـم قضائى
8- إذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه
9- حضانة الصغير ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة، لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة
10- يعتبر الصغير البالغ لـ15 من العمر قد بلغ سن المخاصمة القضائية فيخاصم ويختصم بشخصه.