محكمة النقض تقر مبادئ لـ حضانة الطفل
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أصدرت محكمة النقض حكما قضائيا أقرت فيه مبادئ بشأن حضانة الصغير ونستعرض لكم في التقرير الآتي مبادئ النقض بشأن حضانة الصغير:
1- تنازل الحاضنة عن الحضانة لا يعتد به ويحق لها الرجوع عنه
2- إسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها ويحق لها المطالبة به بعد إسقاطها له
3- الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة.
4- لا يحق للحاضنة شغل مسكن الزوجية بعد بلوغ المحضون سن 15 عاما
5- لا يغير من ذلك بقاء الصغير فى يدها حتى بلوغه سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ولا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها بعد هذا السن
6- بقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا تتقاضى عنه الحاضنة أجر.
7- الحضانـة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر – ذكورا أو إناثا – إلا بحكـم قضائى
8- إذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه
9- حضانة الصغير ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة، لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة
10- يعتبر الصغير البالغ لـ15 من العمر قد بلغ سن المخاصمة القضائية فيخاصم ويختصم بشخصه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقض حضانة حضانة الطفل
إقرأ أيضاً:
النقض توضح حالات حق الزوجة في عدم العودة لبيت الطاعة بالقانون
أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المقام أمامها الحالة التى يثبت فيها إيذاء الزوج لزوجته والتى يرفض فيها طاعة الزوجة لزوجها.
وجاء فى الحكم أنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة على هذه المضارة في الطاعة، أن تتفق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل في مجموعها سلوكًا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .
كما أن محكمة النقض سبق وأن أنكرت هذا الحق صراحة فقضت بأن ”القانون لم يصرح بعدم معاقبة من يكون له حق الولاية فيما إذا وقع منه إيذاء على من له الولاية عليه وقضت كذلك أنه ليس من موانع العقاب فى جريمة ضرب وقوعها من زوج على زوجته بناء على أن للزوج ولاية تأديب زوجته شرعًا فإن قانون العقوبات عند تجريمه بعض الأفعال قد نص على ما يسقط عقوبتها من الاعذار، والمحاكم لم تخلق إلا لتطبيق القوانين الموضوعية فليس لها إذن أن تقبل من عندها أعذارًا لم يقبلها الشارع، ولا أن تعتاض عن الأعذار القانونية بأعذار أخرى.