خبير قانوني يكشف تفاصيل قرار الاتحادية بشأن الغاء اتفاقية خور عبد الله
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجريات الغاء المحكمة الاتحادية لاتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.
وقال التميمي ان “الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014”.
واضاف ان “الاتفاقية تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)”.
وبين ان “المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث ان القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق، وبالنتيجة فأن هذه الاتفاقية تعتبر من وجهة نظر المحكمة الاتحادية غير دستورية”.
وتابع: ان “الاتفاقية المذكورة غير دستورية لكونها تخالف المادة 61 رابعا من الدستور، التي نصت على سن الاتفاقيات باغلبية الثلثين، اضافة الى ان قانون 35 الخاص بعقد الاتفاقيات ايضا اشترط موافقة ثلثي البرلمان على الاتفاقيات، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية قد اعتبرت اتفاقية خور عبد الله مخالفة للدستور”.
واكد ان “قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة، وبالمحصلة فأن الاتفاقية المذكورة اصبحت ملغاة من جانب واحد وهو العراق”، لافتا الى ان “المادة 14 من الاتفاقية تنص على انه في حال حدوث اي اشكالية في التطبيق او التفسير فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار، وبالتالي فأن الامر سيرفع الى المحكمة المذكورة للفصل في الموضوع”.
واردف ان “الكويت وبعد الغاء الاتفاقية من قبل العراق فانها تلجأ الى محكمة البحار لتقديم ادلتها وكذلك فأن العراق بامكانه اللجوء لهذه المحكمة التي سيكون قرارها نافذ على الطرفين”، مثمناً قرار المحكمة الذي الغى الاتفاقية التي جاءت بقرارات ظالمة من مجلس الامن الدولي”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية التي تناولت مواد القانون وبنوده كافة.
مواد القانون الجديديتضمن مشروع القانون تسع مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:
المادة (1)
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق القانون، بحيث يقتصر على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن يشمل الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية التي تتم في إطار الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية، احترامًا لحرية البحث العلمي المنصوص عليها في المادة (23) من الدستور.
كما أكدت المادة أن باب الاجتهاد الفقهي لا يُغلق طالما تم وفقًا للضوابط المنصوص عليها.
المادة (2)
قدمت هذه المادة تعريفا دقيقا لعدد من المصطلحات الأساسية، مثل:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.
الفتوى العامة: تتعلق بقضايا تؤثر على المجتمع بأسره.
الفتوى الخاصة: تُوجّه إلى أفراد بعينهم حول مسألة شخصية.
الإرشاد الديني: توجيه ديني يهدف إلى تعزيز السلوك القويم والوقاية من الانحراف دون أن يُعد فتوى.
المادة (3):
حددت هذه المادة الجهات الحصرية المخوّلة بإصدار الفتوى، حيث قُصرت الفتوى العامة على:
هيئة كبار العلماء
دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الخاصة فيمكن أن تصدر من:
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء
لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف
المادة (4)
تتضمن هذه المادة شروطًا دقيقة لمن يحق له إصدار الفتوى ضمن لجان وزارة الأوقاف وتشمل:
أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف
ألا يقل عمره عن 20 عامًا
أن يكون معروفًا بالورع والتقوى
اجتياز برامج تدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء
ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي
أن يكون له إنتاج علمي متميز في مجال الدراسات الإسلامية
المادة (5)
في حالة تعارض الفتاوى بين الجهات المختصة، يكون الترجيح لفتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر، باعتبارها الجهة المرجعية العليا في الأمور الدينية.
المادة (6)
أكدت هذه المادة على أن الأئمة والوعاظ ومن في حكمهم يمكنهم ممارسة الإرشاد الديني، بشرط ألا يتجاوزوا حدود الفتوى، وبالتالي لا يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون طالما التزموا بذلك.
المادة (7)
تلزم هذه المادة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من خلال الجهات المعتمدة فقط، كما حظرت استضافة غير المتخصصين في برامج الفتوى.
المادة (8)
تحدد هذه المادة العقوبات المقررة على من يخالف أحكام القانون، وتشمل:
الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة، كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة إذا ثبت علمه بالمخالفة ولم يمنعها.