قررت الحكومة إلزام البحارة العاملين في سفن الصيد البحري بالمغرب، بإجراء فحص طبي سنوي لاتباث قدرتهم البدنية على ممارسة المهنة.

ونص مرسوم صادقت عليه الحكومة أمس الخميس على أن “يخضع البحارة الصيادون المزاولون لمهنة بحار صياد سنويا، لفحص طبي يجريه أحد الأطباء”. ويخضع للفحص طبي كل6 أشهر البحارة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

يأتي ذلك تطبيقا لأحكام مدونة التجارة البحرية، التي نصت على أنه يجب أن يخضع البحار الصياد لفحص طبي للقدرة البدنية يهدف إلى التأكد من قدرته البدنية على الإبحار والعمل على متن سفن الصيد البحري التي تحمل العلم المغربي.

ونص المرسوم على أن يسلم الطبيب إلى البحار الصياد عقب خضوعه للفحص الطبي شهادة طبية تثبت قدرته البدنية أو عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد على متن سفن الصيد البحري التي تحمل العلم المغربي.

ويمكن للطبيب عند الاقتضاء أن يطلب إجراء فحوصات طبية تكميلية. ويجب أن تدون نتائج جميع الفحوصات الطبية في الملف الطبي الخاص بالبحار الصياد.
ويُشار في بطاقة الملاحة للبحار الصياد  إلى بيان القدرة البدنية.

في حالة انتهاء مدة صلاحية الشهادة خلال آخر خرجة بحرية أو خلال ممارسة آخر نشاط صيد في البحر، تظل الشهادة المذكورة صالحة إلى حين وصول حاملها إلى الميناء.
وعندما لا يستوفي البحار الصياد الشروط المطلوبة في مجال القدرة البدنية. يسلم الطبيب الذي يجري الفحص الطبي شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد.

ويمكن للبحار الصياد الذي سلمت له شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد أن يطلب فحصا طبيا مضادا لدى اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لمندوبية وزارة الصحة في الإقليم حيث يوجد الميناء المعني تحت إشراف مندوب الصيد البحري المعني.

ويجب أن يرفق طلب الفحص الطبي المضاد بنسخة من الشهادة المسلمة للمعني بالأمر.

ويجب أن تقوم اللجنة المذكورة بدراسة الطلب داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المذكور.

يمكن للجنة، من أجل دراسة الطلب، أن تطلب إجراء فحوصات طبية تكميلية.

كلمات دلالية الصيد البحري المغرب شهادة القدرة البدنية مشروم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الصيد البحري المغرب الصید البحری

إقرأ أيضاً:

محكمة القاهرة الجديدة العمالية تلزم المهن الطبية بسداد أرباح مندوبي الدعاية

قضت محكمة القاهرة الجديدة العمالية، بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد نصيب مندوبي الدعاية الطبية من أرباح الشركة عن الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2024، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

جاء الحكم ضمن القضية رقم 1975 لسنة 2024، والتي أقامها هاني سامح المحامي نيابة عن أحد مندوبي الدعاية الطبية بالشركة، حيث طالبت الدعوى بإلزام الشركة بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً.

وقضت المحكمة بتعويض العامل بمبلغ قدره 726,000 جنيه (سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه)، كتعويض مؤقت عن الفصل التعسفي، علماً بأنه كان قد طالب بتعويضات تزيد عن مليوني جنيه، مستنداً إلى فترة خدمته وما حققه للشركة من أرباح ضخمة طوال مدة عمله.

وأكدت الدعوى أن فصل العامل تم دون وجه حق، ودون أن تتحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تحصر حالات الفصل في أفعال جسيمة ومحددة لا تنطبق على العامل، ومنها التغيب الطويل غير المبرر أو ارتكاب مخالفات جسيمة أو الاعتداء على الإدارة، وكلها لم تثبت في حقه.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط مخالفَين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص
  • ساندي تستعرض لياقتها البدنية بإطلالة جديدة عبر انستجرام
  • محكمة القاهرة الجديدة العمالية تلزم المهن الطبية بسداد أرباح مندوبي الدعاية
  • الشيباني: الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يأتي ضمن توجه الحكومة السورية لحل جميع المشاكل عن طريق الحوار بما يخدم المصلحة الوطنية، ونحن حريصون عليه ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر به
  • محكمة عدن تلزم الحكومة باستعادة آثار يمنية مهربة من الخارج
  • مصرع صياد غرقا بمياه الرياح التوفيقي في الدقهلية
  • منتخب سيدات دمشق يحرز لقب بطولة الجمهورية للقوة البدنية
  • الحكومة العراقية تؤكد لشفق نيوز حضور جميع الدول العربية قمة بغداد
  • هل تبطل صلاة من يصلي جالسا مع قدرته على القيام.. الأزهر للفتوى يجيب
  • حسين الناظري: اتفاقية «الفاو» لمنع الصيد غير القانوني لا تؤثر على مستهدفات التصدير