النيابة العامة توضح عقوبة جريمة تزوير اللوحات المعدنية الصادرة عن الإدارات الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر /وام/ أوضح مركز الاعلام الجنائي للنيابة العامة "وعي"، من خلال مادة فيلمية تم نشرها اليوم على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصلال اجتماعي عقوبة تزوير اللوحات المعدنية الصادرة عن الإدارات الحكومية .
وأشارت المادة الفلمية إلى أنه طبقا للمادة 249 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذاً للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لاحق له في استعمالها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة عن طريق مركز الاعلامي الجنائي "وعي " لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
-مل-
عماد العليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. مرافعة تاريخية لـ النيابة العامة في قضية «سفاح المعمورة»
نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة مقطع فيديو يتضمن مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بسفاح المعمورة.
ط
يأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
اقرأ أيضاًالقبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالبساتين
الداخلية تضبط قائد توكتوك لسيره عكس الإتجاه أعلى الطريق السريع بالمنوفية