استمرار أعمال إزالة التعديات على الرقعة الزراعية بسيدى سالم
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، أعمال إزالة أعمال تعدى على الرقعة الزراعية، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بضرورة التصدي بكل حزم للتعدى على الأرض الزراعية والحفاظ عليها.
حيث تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال ازالة عدد 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية، ومنها إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية على مساحة ٢٠٠م٢ وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية، وأخرى بجمعية البكاروه الشرقية علي مساحة ٩٠ م٢ فى المهد وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، وأخيراً إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بجمعية الشرقية علي مساحة ١٢٠ م وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، وذلك بحضور عبد المنعم نشوان، رئيس القرية، وعادل عطيان مسئول الازالات بالمركز والمدينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كفر الشيخ الرقعة الزراعية سيدى سالم
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.