خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، الهيئة الوطنية للصحافة، للمطالبة بإيجاد حل لأزمة الصحفيين المؤقتين فى الصحف القومية المستمرة منذ سنوات، وفتح باب التعيين لهم، حيث إنه يتم الاعتماد عليهم بشكل أساسى فى خروج الإصدارات الصحفية.

وأشار خالد البلشى فى خطابه إلى حصول أحد الزملاء المؤقتين على حكم قضائى رقم (4346 لسنة 23ق) عمال استئناف عالى القاهرة بالتعويض بمبلغ خمسمائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، التى لحقت به لعدم تعيينه، وهو ما يؤكد حقهم فى التعيين، ويحمى المؤسسات القومية من نزيف تعويضات كبيرة فى حالة لجوء بقية المؤقتين لنفس الإجراء.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن تعيين المؤقتين يتماشى مع توجه الحكومة، وتوجيهات الرئيس بفتح باب التعيينات فى القطاع الحكومى، باعتبار أن الحق فى العمل هو الحق الدستورى الأول، كما أنه يحافظ على مستقبل المؤسسات القومية، ويحميها من الشيخوخة.

ومن هذا المنطلق، فإننا نطالب بفتح باب التعيين لهم، خاصة أنه يعتمد عليهم بشكل أساسى فى خروج الإصدارات الصحفية.

كما أكد نقيب الصحفيين فى خطابه استعداد النقابة للتعاون مع الهيئة فى إطار ما تراه لحل مشكلة الزملاء المؤقتين مع مخاطبة كل الجهات المختصة في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سبق وخاطبت النقابة الجهات المختصة، لإعادة النظر فى قرارات وقف تعيين الصحفيين بالمؤسسات القومية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصحفيين المؤقتين

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.

وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.

وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.

وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.

مقالات مشابهة

  • نقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى
  • نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
  • 36 مدرسة وروضة ببني سويف تحصل على شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
  • الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تمنح شهادة الاعتماد لـ 36 مدرسة بقنا
  • اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء
  • نقيب الصحفيين: صرف بدل التدريب للصحف الحزبية والخاصة الأحد
  • تعليم الغربية: اعتماد 31 مدرسة جديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
  • حتى لا يتحول الحل إلى مشكلة أكبر