المحكمة الجنائية:جرائم الحرب والإبادة الجماعية والإنسانية لاتشمل ما حصل بالعراق بعد 2003!!
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2023 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- فصل رئيس المحكمة الجنائية العليا، القاضي علي كمال، اليوم الاثنين، أربعة ملفات بينها ملف النظام المباد وما ترتبط به من قضايا وأحكام، وفيما أوضح آلية اختيار القضاة والمدعين العامين، كشف بالأرقام عن إحصائية بالقضايا والأحكام ضمن مسؤولية المحكمة الجنائية.
وقال رئيس المحكمة الجنائية العليا، القاضي علي كمال إن “اختصاص المحكمة الجنائية العليا جنائي، وتسـري ولايتهـا على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً أم غير عراقي مقـيم في العراق ومتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) و(14) مـن قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، والمرتكبة من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003، في جمهورية العراق، أو أي مكان آخر”.
وأضاف أن “الجرائم تشمل:
أ- جريمة الإبادة الجماعية.
ب- الجرائم ضد الإنسانية.
ج- جرائم الحرب.
د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون”.
اختيار القضاة والمدعين العامين
وأوضح كمال، أن “المادة (4) من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، حددت كيفية وشروط اختيار القضاة والمدعين العامين وإنهاء خدمتهم، حيث يرشح مجلس القضاء الأعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة”.وتابع: أن “تعيينهم يتم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن يكونوا في الصنف الأول استثناء من أحكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام، وتحدد رواتبهم ومكافآتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء”، مبيناً أن “مدد توليهم المسؤولية غير محددة”.ولفت إلى أن “أوامر صدرت بتغيير عدد منهم لأسباب عدة منها تنظيمية ومنها لأسباب حيادية على سبيل المثال لا الحصر القاضي رؤوف رشيد قد طلب من رئاسة المحكمة التنحي عن النظر في قضية حلبجه كونه من مواليد هذه المدينة ويخشى الانحياز اللاشعوري”.إحصائية بالقضايا والأحكام، ويقول القاضي كمال: إن “23 حكماً صدر فـي القضايا الرئيسة من أركان النظام المباد كان عـدد المحكومين فيهـا 159 محكـوماً و138 مفرجاً عنه من محاكم الجنايات في هذه المحكمـة، و(6178) قضية أغلقت في دور التحقيـق غلقاً مؤقتاً أو نهائياً لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهمين أو لوفاتهم”.وأشار إلى أن “151 حكماً صدر في القضايا المتفرقة تمثلت في (41) حكماً و(110) إفراجات”، مؤكداً أن “التمييز تلقائي حسب قانون المحكمة”.
ويوضح كمال، أن “23 قضية رئيسة تتعلق بالنظام المباد، تم حسمها جميعاً تخص المتهمين الذين تم القبض عليهم آنذاك، وهناك متهمون هاربون مطلوبون عن هذه القضايا “.وبخصوص المطلوبين الـ55 ممن تولوا السلطة ومناصب إبان عهد النظام المباد، قال القاضي كمال: إن “33 منهم تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، فيما لا يزال 17 منهم هاربون، و4 توفوا قبل أن يقبض عليهم، فيما توفي آخر في التوقيف”.ولفت إلى أن “هناك قضايا مرتبطة بعائلة صدام حسين، تنظر بها المحكمة بينها قضية هدر الثروة الوطنية، إذ صدرت بحق عائلة صدام حسين أوامر قبض وفق المادة 2/14 من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005”.وأكد أنه “لم يتم شمول أركان أو من ارتبطوا بالنظام المباد وبعثيين بالعفو العام أو الخاص، وفقاً لما جاء في المادة 27/ثانياً من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، والتي نصت على: (لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30) يوماً من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات)”.
ويشير رئيس المحكمة الجنائية العليا، إلى أنه “وفقاً لما جاء في القاعدة (22/ ثانياً) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحق بقانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، والتي نصت على: (يجوز للوزراء العراقيين أو مكاتب الحكومة أو ضباط التحقيق أو المنظمات الدولية أو أي وكالة أو منظمة أخرى تقديم الشكوى إلى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا)، وفي قضية الجنديين البريطانيين قام الممثل القانوني للقوات متعددة الجنسيات بطلب الشكوى ضد مرتكبي جريمة قتل الجنديين البريطانيين في البصرة بعد أحداث عام 2003”.وأضاف: “ولأن زمن وقوع الجريمة يدخل ضمن ولاية المحكمة وكان في 13/3/2003، أحالت محكمة التحقيق القضية وفقاً للمادة القانونية 13 الفقرة أولاً /أ من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: إنهاء العلاقة الإيجارية مخالف لأحكام المحكمة الدستورية
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، أن إنهاء العلاقة الإيجارية الواردة في المادة 5 من مشروع القانون الحكومي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، واصفًا الحكم بأنه "قنبلة" ألقتها المحكمة في ساحة البرلمان.
وأشار "خليفة"، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم الإثنين 6 مايو، إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر تقوم على الرضا والتوازن في المراكز القانونية، ما يفرض ضرورة وضع ضوابط موضوعية لزيادة القيمة الإيجارية، مثل ربطها بالضريبة العقارية أو بسعة العقار وموقعه، بما يحقق العدالة للطرفين دون تدخل تعسفي من المشرع.
وانتقد "خليفة" المساس بالعقود السارية، مؤكدًا أن العقد ما زال قائمًا ومشروعًا وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية، التي أقرت الامتداد القانوني للعقود، مشددًا على أن المستأجرين لم يرتكبوا أي مخالفة، بل استفادوا من مميزات قانونية أقرتها الدولة، وأن الأجرة في وقت إبرام العقد كانت عادلة وفقًا للظروف آنذاك، في ظل تسهيلات حكومية للملاك في البناء، وبالتالي لا يجوز تحميل المستأجر نتائج اختلالات لم يكن مسؤولًا عنها.
وبشأن الوحدات المغلقة، رأى "خليفة"، أن الوضع يختلف، موضحًا أن القوانين الاستثنائية وضعت لحماية الطرف الضعيف (المستأجر)، لكن إغلاق الوحدة يفوّت تلك الحماية على المستفيد، ويجوز في هذه الحالة فقط إنهاء العلاقة الإيجارية، دون أن يُعد ذلك انتهاكًا لحق السكن المكفول دستوريًا.
واختتم بالإشارة إلى أن لمجلس النواب السلطة التقديرية في هذا الملف، شريطة الموازنة بين الحقوق المكتسبة والمصلحة العامة.
اقرأ أيضًا:
8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمد سيد خليفة المحكمة الدستورية جامعة أسيوطتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
أستاذ قانون: إنهاء العلاقة الإيجارية مخالف لأحكام المحكمة الدستورية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك