دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى توفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين وتحميل المسؤولية الكاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الوضعية الكارثية لحقوق الطفل الفلسطيني.

جاء ذلك خلال البيان الذي قدمه المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان د.

نورة بنت زيد الرشود، أمام الاجتماع الثالث لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لاستكمال مناقشة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل.

أخبار متعلقة أشتية: آلة البطش الإسرائيلية تمارس تطهيرًا عرقيًا في غزةمسؤول فلسطيني: حكومة الاحتلال تتعمد الكذب لتبرير جرائمها في غزةاستشهاد طفل يمحو اسم عائلته

أدى استشهاد طفل فلسطيني عمره 8 سنوات إلى محو اسم عائلته، إذ كان آخر من تبقى منها بعد استشهاد جميع أفراد العائلة في غارات سابقة للاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الطفل موسي عبد الله موسي زعرب استشهد في قصف إسرائيلي على منزل مدينة رفح، ليلحق بوالده ووالدته وإخوانه الذي استشهدوا سابقًا خلال العدوان الغاشم، لتمسح بذلك عائلة الشهيد عبد الله موسى زعرب من السجل المدني الفلسطيني.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس جدة منظمة التعاون الإسلامي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

إقرأ أيضاً:

مدى نجاسة بول القطة وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به

قالت دار الإفتاء المصرية إن القطة الأليفة حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه، وبول القطط وروثها نجسٌ، ويجب غَسْل الموضع الذي أصابه البول من الثوب أو البدن إذا علمه السائل.

حكم الصلاة في مكان به بول القطة:

وأوضحت الإفتاء أنه في حالة تيقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطط وانتقالها: فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلة، فإن ظهر فيها شيء من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلا فلا، وإذا شقَّ على السائل إزالة النجاسة: فيجوز له العمل بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالتها سُنَّة عندهم.

وأضافت أن الأولى والأحوط لأمر الصلاة أن يخصِّص النسلم مكان له لا تدخله القطة؛ احترازًا وتجنُّبًا لروثها لا لذاتها.


طهارة القطة الأليفة وحكم اقتنائها وتملكها

والقطة الأليفة، أو الهرة الأهلية "المستأنسة" هي: حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه؛ وممَّا يدلُّ على طهارة القطط: ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت عند ابن أبي قتادة رضي الله عنه: أنَّ أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وَضوءًا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ» رواه الترمذي في "السنن"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين ومن بعدهم مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسًا، وهذا أحسن شيءٍ في هذا الباب.

فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صريحٌ في إثبات طهارة القطط أو الهرة.

مدى نجاسة بول القطة وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به

أمَّا بول القطة وروثها: فإنَّ المقرَّر شرعًا عند جمهور العلماء أنَّه نجس يجب التحرُّز منه، وتطهير مكان الصلاة منه؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 220، ط. دار الفكر): [وفي "الخانية": أَنَّ بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات، يُفْسِد الماء والثوب] اهـ.

قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 160، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والنجاسات: كل ما خرج من مخرجي بني آدم، ومن مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان] اهـ.

نجاسة القطة
وقال العلامة الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج" (1/ 410، ط. دار المنهاج): [فَبَوْلُ ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [وما خرج من الإنسان ‌أو ‌البهيمة ‌التي ‌لا ‌يؤكل ‌لحمها ‌من ‌بول ‌أو ‌غيره ‌فهو ‌نجس] اهـ.

وعلى ذلك: فإنَّ الموضع الذي أصابه البول أو الروث من الثوب أو البدن أو المكان إذا علمه السائل فالواجب عليه غسله بالماء الطاهر عند إرادة الصلاة؛ بأن تزال عين النجاسة أولًا، ثم يصب الماء على موضعها بحيث لا يبقى لها لونٌ أو طعمٌ أو رائحةٌ؛ وذلك لما هو مقرَّر أنَّ مِن شروط صحة الصلاة: طهارةَ الثِّياب والبدن والمكان، وقد نقل الإمام ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك. ينظر: "التمهيد" (22/ 242، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب).

أمَّا إذا لم يعلمه السائل فينبغي أن يتحرَّى الموضع ويغسله؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 31، ط. المكتب الإسلامي-بيروت): [الواجب في إزالة النجاسة: الغسل] اهـ.

وفى حالة عدم التيقُّن من انتقال النجاسة إلى المكان أو الفرش فهو طاهر؛ عملًا بالأصل الذي هو الطهارة، ولأنَّ الأعيان لا تتنجَّس بالشك، وينبغي على السائل طرح هذا الشك وعدم التفكير فيه؛ دفعًا للوسواس.

 

مقالات مشابهة

  • منظمة دولية تطالب بإلغاء المدوّنة الجعفرية في العراق فوراً
  • استشهاد فلسطيني بعد الاعتداء عليه برام الله
  • منظمة حقوقية: أداء مصر الدبلوماسي يعكس التزامها بالمبادئ الدولية وحماية الحقوق الإنسانية
  • الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قمة شرم الشيخ خطوة دولية مهمة نحو إعمار غزة
  • منظمات دولية تطالب بفتح معابر غزة لإدخال المساعدات وإجلاء المرضى
  • 17 منظمة تطالب الحوثيين بسرعة الإفراج عن المحامي "صبرة" وبقية المختطفين
  • مدى نجاسة بول القطة وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به
  • رغم الهدنة… الاحتلال يستهدف الفلسطينيين بغزة
  • أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
  • زمالة التعليم الجامعي.. شراكة دولية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس