ماذا يعني قصف المستشفيات في القانون الدولي؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
وتشمل هذه الحماية المواقع المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب هذا القانون.
وتحظى المستشفيات بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة؛ إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها.
وتضيف الاتفاقية ذاتها على هذه الحماية عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية، كما تلزم اتفاقيات جنيف الأربع جميع الأطراف بجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم.
وفي عام 1970 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانون ينص على أن منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعملية العسكرية.
وبناء على ذلك، لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية.
وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب.
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
صراحة نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدّل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.
واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة: ناصر النواصرة، بيان المحيسري، آية الله فريحات، دينا البشير، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصًا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.
وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني، خاصة في حال التملص أو التخلف عن السداد.
من جانبه، استعرض التلهوني آلية تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليًا، خصوصًا أن الوزارة طبّقتها سابقًا في القضايا الجزائية. وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.
بدوره، أكد الربطة أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكّل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافًا.