قامت الإدارة التنفيذية بصندوق العمل (تمكين) بزيارة مجموعة اللولو العالمية، وذلك للتعريف ببرامج تمكين المستحدثة واطلاعهم على أبرز المميزات المعنية بالتوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في المؤسسة وبرامج دعم المؤسسات. حيث تعتبر مجموعة اللولو الدولية من أبرز الشركات التي توفر فرصاً وظيفية للكوادر المحلية وتمتاز بنسبة عالية من الموظفين البحرينيين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات إلى عدد من المؤسسات في القطاع الخاص من أجل اطلاعهم على أبرز المستجدات المتعلقة ببرامج تمكين المستحدثة وكيفية الاستفادة من حزمة الدعم المقدمة لتوظيف وتوفير فرص عمل نوعية ومجزية للكوادر الوطنية مما يعكس ايجاباً على نمو الاقتصاد المحلي وتطوره.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • مصدر حكومي سوري للجزيرة: إعدامات بالسويداء ومجموعات مسلحة تمنع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية
  • "بريد قطر" يفوز بجائزة "رئيس مجموعة الأمن البريدي" الدولية لعام 2025
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • مصر تلتقي لبنان بنهائي بطولة بيروت الدولية لكرة السلة.. الليلة
  • الليلة.. مصر تلتقي لبنان بنهائي بطولة بيروت الدولية لكرة السلة
  • البصرة.. الإعلان عن تجمع اقتصادي جديد لدعم القطاع الخاص
  • انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
  • أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
  • وزيرة التخطيط: ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية
  • «تيتيه» تلتقي سفير التشيك لدى ليبيا.. تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية والاقتصادية