يتعرض بعض العمال والموظفين لابتزاز مادي من أصحاب العمل أو القائمين على إجراءات التعيين ببعض الشركات والهيئات، وخاصة العمالة في خارج البلاد، ولكن الكثيرون لا يعرفون أن القانون جرّم هذه التصرفات وخاصة طلب الأموال مقابل التعيين.

طلب الأموال مقابل التعيين

ويكشف إيهاب الزياتي، المحامي، موقف من يطلب الأموال مقابل التعيين في الشركات والهيئات والمؤسسات والشركات مقابل التعيين، لافتا إلى أن المادة 242 من قانون العمل تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

العمالة خارج مصر

أو تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

وأوضح الزياتي في تصريح لـ «الوطن» أنه يعاقب بذات العقوبة من يخالف الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

ووفقا للمادة، فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل شركات مقابل التعیین

إقرأ أيضاً:

بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟

الجزائر- تشهد الجزائر حراكا متصاعدا حول مسألة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، في ظل تزايد المطالب الشعبية بتشديد الردع إزاء الجرائم الخطيرة التي تهزّ الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي.

وصعّدت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالغرفة السفلى للبرلمان، الأصوات البرلمانية المطالبة بالإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا الاتجار بالمخدرات، وتوسيعها لتشمل قضايا الاختطاف واغتصاب الأطفال، مؤكدين أن "الردع الصارم" بات ضرورة أمام تصاعد هذه الجرائم الخطيرة

وأوضح وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بإدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون، أن الجزائر "كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا". وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة".

وخلّفت قضية اغتصاب قاصر بولاية وهران (غرب الجزائر) صدمة واسعة لدى الرأي العام، ودفعت للمطالبة بإعادة النظر في السياسة العقابية تجاه هذا النوع من الجرائم، بل وتوسيع نطاق الإعدام ليشمل الاعتداءات الجنسية على القُصّر، باعتبارها جرائم تمس بالطفولة وتشكل خطرا مباشرا على البنية الاجتماعية.

إعلان

وعلّقت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993؛ حيث كان آخر حكم جرى تنفيذه في 31 أغسطس/آب 1993 بحق 7 متهمين أدينوا بتفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف 9 قتلى.

ورغم أن المحاكم الجزائرية استمرت في إصدار أحكام بالإعدام، إلا أن تنفيذها ظل معلقا، مما جعل الجزائر تُصنف ضمن الدول التي "ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع".

وزير العدل الجزائري:  نملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة (المجلس الشعبي الوطني) عقوبة مجمّدة

يؤكد القاضي السابق وأستاذ القانون، لخميسي عثامنية، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريعات الجزائرية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية تشملها ضمن العقوبات في عدد من الجرائم، مثل الجرائم الماسّة بأمن الدولة وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى. لكن التنفيذ، بحسبه، تم تعليقه منذ عام 1993، التزامًا باتفاقيات دولية وتجاوبًا مع مواقف ترى أن الإعدام "عقوبة غير إنسانية".

وأوضح عثامنية للجزيرة نت، أن "الحكم بالإعدام لا يُنفذ تلقائيا، بل هو تقدير قضائي في إطار قانوني مضبوط"، مؤكدا أن "تنامي الجريمة وتهديد الأمن المجتمعي يبرران إعادة تفعيله".

وأشار إلى أن الجزائر "ليست الدولة الوحيدة" التي تطبق هذه العقوبة، "فالولايات المتحدة، ما تزال تطبق الإعدام في ولايات عديدة، حتى في قضايا تشمل قُصّر، عندما تقتضي الضرورة ذلك".

تصاعد الأصوات البرلمانية المطالبة بالإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام (المجلس الشعبي الوطني) قرار سيادي

يُشدّد عثامنية على أن "عقوبة الإعدام قرار سيادي"، فالجزائر كغيرها من الدول، تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها الداخلي. ويقول إن "وجود اتفاقيات دولية تُقيّد التنفيذ، لا يعد أمرا مقدسا، ويمكن الانسحاب منها إذا تعارضت مع المصلحة العامة".

ويرى القاضي السابق أن ملف المخدرات أصبح بمثابة "حرب مفتوحة" على الجزائر، لا سيما بعد عملية ضبط أكثر من مليون قرص هلوسة في مستغانم، والتي اعتبرها مثالا صارخا على حجم الخطر المحدق بالمجتمع، باعتبارها عملية تخريب تستهدف الشباب الجزائري، وتضعف بنية المجتمع من الداخل، مشددا على أهمية "الجانب الردعي" لهذا القرار خاصة في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس بالمجتمع.

إعلان

وبدوره يرى أستاذ القانون، موسى بودهان، أن قرار العودة إلى اعتماد عقوبة الإعدام  قرار سيادي. وقال في حديث للجزيرة نت، إنه ورغم أن الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر قد تقيد اعتماد مثل هذه الاحكام لكونها تسمو على القوانين، فإنها "في المقابل لا يمكن أن تسمو على الدستور الجزائري ومادته التي تنص على  أن الإسلام دين الدولة".

وتوقع أن تتحرك بعض المنظمات "التي تستغل حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان"، لكنه أردف أن الجزائر لن ترضخ لمثل هذه الضغوط فيما يتعلق برغبتها في تفعيل العقوبة.

واعتبر بودهان أن الاتفاقيات بمثابة عقود و"ليست مقدسة" مما يجعلها قابلة للتعديل والمراجعة بما يتناسب مع الضرورة.

التزامات دولية

ويقول المختص في حقوق الإنسان حسن إبراهيمي، إن التجميد الرسمي لعقوبة الإعدام بدأ عام 1993، واستمر لأكثر من 3 عقود، وهو ما يعكس سياسة جنائية تتجه نحو استبعاد الإعدام، خاصة أن الدستور الجزائري في نسخته المعدّلة عام 2020، وتحديدا في مادته الـ38، كرّس مبدأ حماية الحق في الحياة، ونص صراحة على أن هذا الحق لا يُمس إلا في الحالات التي يحددها القانون بدقة.

ونوه إبراهيمي في حديثه للجزيرة نت، إلى أن البلد الذي عانى خلال الحقبة الاستعمارية من إعدامات طالت مناضلين ومجاهدين في محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة، تعامل بعد الاستقلال بحذر شديد مع هذه العقوبة.

ويرى الحقوقي أن السياسة الجنائية الجزائرية ظلت تميل إلى تقليص قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وليس توسيعها. كما أن التوجه العام -كما يقول- ينسجم مع الخط الحقوقي الدولي، الذي يطالب بحصر هذه العقوبة في الحالات الاستثنائية.

وبرأي إبراهيمي، فإن الجرائم التي يمكن أن تُبرر العودة إلى تنفيذ الإعدام هي تلك "البشعة والمتسلسلة والمرتبطة"، مثل اغتصاب قاصر، ثم قتله، ثم التنكيل بجثته. ففي هذه الحالات، يرى أنه من المشروع تفعيل العقوبة.

إعلان

لكنه يحذّر في المقابل من التوسع في تطبيق الإعدام، خاصة في قضايا معقّدة إثباتيا، لما تحمله من مخاطر الخطأ القضائي، الذي لا يمكن تداركه لاحقا.

ويؤكد أن منظومة العدالة الجنائية تستند إلى مبدأ القناعة وليس اليقين المطلق، مما يجعل الحذر واجبًا عند إقرار عقوبة لا رجعة فيها.

ويرى حسن إبراهيمي أن الإبقاء على الوضع الحالي، أي تجميد تنفيذ الإعدام مع الإبقاء عليه في القانون كإجراء استثنائي، يمثل الصيغة الأنسب للجزائر، ويحفظ توازنها بين التزاماتها الدولية والوطنية.

مقالات مشابهة

  • لموظفي الحكومة .. القانون يحظر إلغاء الجزاءات في هذه الحالة
  • محاكمة 5 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات 24 مايو الجارى
  • قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون
  • بعد واقعة لاعب الأهلى صالح جمعة.. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
  • بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون