فصل جديد أمام المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق يحدد مصير عودته الي السجن من جديد أم لا؟

حيث حددت محكمة النقض جلسة السبت 2024/2/17 لنظر الطعن رقم 18428 لسنة 93 ق المرفوع من مرتضى منصور على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادى الزمالك فى العام قبل الماضى والتي تم تجميده بسببها.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسة 2023/8/21 بمعاقبه رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 الف جنيه والمصروفات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.

وإتهمت النيابة العامة مرتضى منصور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن اسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين اهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها بإستخدام أجهزه الاتصالات، وأحيل المتهم إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.


وكانت محكمه النقض قضت بجلسة 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه شهر مع النفاذ  بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وتم ترحيله فى ذات اليوم الى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبة الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.


وأكد مصدر قانونى أن حكم الحبس موضوع الطعن واجب النفاذ منذ صدوره فى أغسطس الماضى وأنه يجب القبض على المتهم الهارب أو تسليم نفسه قبل نظر الطعن وإلا قضى بسقوط الطعن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مرتضى منصور

إقرأ أيضاً:

«الدستورية» ترفض الطعن على الرسوم القضائية وتؤكد إلزام طالب التنفيذ بسدادها

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة لأداء هذه الخدمة، وقد جاء تقديرها بما لا يجاوز موازين الاعتدال، مع وضع معيار منضبط لتحديد قيمتها، وهو ما يُلزم طالب الخدمة بدفعها.

وأضافت المحكمة أن رسوم التنفيذ تختلف في طبيعتها وسبب استحقاقها عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، التي تُسوى بعد صدور حكم منهي للخصومة ويُلزم بها الخاسر. في حين يُستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ.

وأكدت المحكمة أنه لا يوجد ما يمنع طالب التنفيذ من الرجوع على المنفذ ضده للمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو الذي ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، مشيرة إلى أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.

اقرأ أيضاًحبس 3 عاطلين 4 أيام استولوا على أموال سائق بالطريق الدائري بالقليوبية

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهما في «خناقة الملهى الليلي»

مقالات مشابهة

  • الزمالك يعلن عن تفاصيل الجمعية العمومية العادية
  • شوبير يكشف تفاصيل أزمة عمر فرج في الزمالك
  • بالأسود اللامع.. سارة سلامة بجلسة تصوير جديدة في عيد ميلادها
  • 3 طعون مرفوضة و40 إحالة للنقض في طعون انتخابات مجلس النواب 2025
  • الزمالك يحدد موعد عودة عبدالله السعيد للتدريبات
  • الزمالك يحدد موعد عودة عبد الله السعيد للتدريبات
  • رئيس الزمالك الأسبق يهاجم شيكابالا.. ما السبب؟
  • حقيقة عودة خالد جلال لقيادة الزمالك فنيًا
  • الجمهورية!
  • «الدستورية» ترفض الطعن على الرسوم القضائية وتؤكد إلزام طالب التنفيذ بسدادها