مفتي الجمهورية: إفطار الصائم ناسيا لا يبطل الصوم ولا يوجب القضاء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن سؤال يقول: «ما حكم صوم مَن أفطر ناسيًا في صيام القضاء؟ إذ إنني بَيَّتُّ النيةَ لقضاء ما عليَّ من صيامٍ سابقٍ من رمضان، وأصبحتُ صائمة بالفعل، لكني أكلتُ ناسية، فهل صومي صحيحٌ، أو لا؟»، مؤكّدًا أنَّ مَن أفطر ناسيًا في صوم فَرضٍ أو نَفْلٍ فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فإن قَدَرَ على قضاء هذا اليوم فهو أَكْمَل وأَوْلَى خروجًا مِن الخلاف.
وأضاف المفتي، في فتواه عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنَّ مِن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنَّه تجاوز عن مؤاخذتهم بسبب الخطأ والنسيان؛ إذ النسيان أمرٌ جُبلت عليه طبائع البشر، فرَفَع عنهم إِثْم ما ارتكبوه نسيانًا، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه في «سننه»، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك.
الأكل ناسيا أثناء صيام التطوعوأوضح المفتي أنَّ الحديث دال بنَصِّه وحاكمٌ بلفظه على عدم المؤاخذة بالنسيان؛ لذا فالصائم الذي يأكل أو يشرب ناسيًا لا إِثْم عليه، لكنَّ الفقهاء اختلفوا في وجوب قضاء ذلك اليوم الذي أَفْطَر فيه ناسيًا، على تفصيلٍ بينهم في كون الحكم يستوي فيه النَّفْل والواجب، أو يكون في أحدهما دون الآخر.
وتابع: «ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أَنَّ الصوم حال الأكل والشرب ناسيًا صحيحٌ، ولا يجب عليه شيء من قضاء أو كفارة، وسواء أكان الصوم واجبًا أو تطوعًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصيام صيام القضاء دار الإفتاء المفتي ناسی ا
إقرأ أيضاً:
حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة، مؤكدة أنه يحرم صيام هذا اليوم باتفاق الفقهاء، لأنه يوم عيد الأضحى.
كما أوضحت تحريم صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر.
حكم صيام أيام التشريق
استشهدت دار الإفتاء بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نَهَى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر.
وجاء في صحيح مسلم حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله".
حكم صوم الحاج في الأيام العشرة من ذي الحجةأشارت دار الإفتاء إلى أنه يستحب للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة، وأن يفطر يوم عرفة. فإن صامه فلا إثم عليه، ولكن الأولى عدم صومه، حيث يُستحب صوم الأيام السبعة الأولى من ذي الحجة للحاج وغيره.
أما صوم يوم عرفة ويوم التروية للحاج، فيجوز إذا كان الصوم لا يضعفه عن أداء أفعال الحج ولا عن الوقوف بعرفة والدعاء في ذلك الموقف الشريف.
نصائح للحاجاستنادًا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "نهى النبي ﷺ عن صيام يوم عرفة بعرفة" (رواه أبو داود)، يُفهم أن النهي محمول على ما إذا كان الصوم يضعف الحاج.
وبالتالي، يُستحب للحاج صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة إذا كان ذلك لا يضعفه عن القيام بأعمال الحج والعمرة. كما يُستحب له فطر يوم عرفة للتقوي على الوقوف والدعاء في هذا اليوم المبارك، فإن صامه وكان الصوم لا يضعفه عن ذلك فلا حرج عليه.