هل الصدقة تجوز على الحي؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يسأل البعض عما إن كانت الصدقة الجارية تجوز على الشخص الذي ما زال على قيد الحياة أم أنها للمتوفين فقط، وفي هذا الإطار تجيب دار الإفتاء المصرية من خلال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء على هذا السؤال.
الأعمال تجوز للحي والميتوأكد شلبي في فتوى منشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه يجوز عمل صدقة جارية لشخص على قيد الحياة، فهبة ثواب الأعمال تجوز للحي والميت، لافتا إلى أن الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، وتمحو الخطيئة وآثارها، تعتبر وقاية من النار يوم القيامة، ويستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
وأوضح أمين الفتوى، أن الصدقة مهمة لكل مسلم حريص على آخرته ويعمل من أجلها فهي دواء للأمراض والروح، والمتصدق تدعو له الملائكة كل يوم، ويبارك الله له في ماله ونفسه وأولاده، وتطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة، ويضاعف الله للمتصدق أجره، وصاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصدقة الملائكة مال الصدقة دار الافتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم الإجهاض بعد نفخ الروح لخطورة الحمل على الأم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمون: ما حكم الإجهاض بعد نفخ الروح مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه لا يجوز إجهاض الجنين إلا إذا قرر الطبيب الثقة أن في بقائه خطرًا على حياة الأم الحامل، أو أن ذلك سيؤدي إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو مرضٍ عُضال.
وأضافت: أما تشوُّه الجنين أو حتمية الولادة القيصرية أو موت الجنين فور ولادته فليس مبررًا للإجهاض.
وأوضحت ان الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].
أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة؛ وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا؛ وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر؛ وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
والراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية.
وأكدت انه بناء على ما سبق: فإنه لا يجوز التخلص من الجنين وإجهاضه، اللَّهم إلا إذا قرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها، أو أن ذلك سيؤدي إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو داء عُضال.
أما وجود التشوهات الخلقية بالجنين فليست مبررًا للإجهاض، وحُرمة الجنين الحي داخل رحم أمه تعادل حرمة الطفل المولود الموجود بين أيدينا في هذه الحياة؛ فكلٌّ منهما حيٌّ، وكلٌّ منهما يتنفس ويتحرك ويتغذى، وكما يحرم التخلص من حياة الطفل المعوَّق أو المشوه فكذلك يحرم التخلص من حياة الجنين الذي أثبت الفحص الطبي تشوهه، وكذلك فإن قلة احتمالات تمام الولادة بطريقة طبيعية ليست مبررًا وحدها للإجهاض؛ لأنه يمكن عمل الولادة بالطريقة الجراحية، وإنما النظر هنا في تعارض حياته مع حياة الأم، أو الخطر الشديد منه على صحتها مع الجزم بعدم بقائه حيًّا، فهنا تطبق القاعدة الشرعية: "وجوب دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر".