مصر.. أول رد من حزب الوفد على واقعة النائبة المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
علق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في مصر عباس حزين، على واقعة النائبة نشوى رائف، وضبطها تغش خلال امتحانات الفرقة الثالثة انتساب عام بكلية الحقوق، وضربها بعض أعضاء هيئة التدريس.
إقرأ المزيدوأضاف حزين، فى تصريحات لموقع "الشروق"، أن الحزب سيعقد اجتماعا غدا لأعضاء المكتب التنفيذي وبعد انتهاء الاجتماع سوف نبحث الموضوع واتخاذ قرار بشأنها، معلقا: "أساءت لنفسها، ولحزب الوفد، وارتكبت خطأ قاتلا".
وأوضح أن أي عضو ينتمي لحزب الوفد يرتكب خطأ يحال إلى لجنة النظام ولكن عندما يكون عضو مجلس نواب أو عضو هيئة عليا للحزب يحال إلى لجنة خماسية تشكل من 5 أعضاء هيئة عليا من قبل رئيس الحزب تقوم بإجراء التحقيق معها.
وذكر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه من الوارد أن يكون القرار بتجميد العضوية أو الفصل، مردفا: "للأسف بعض أعضاء البرلمان يسيئون استغلال الحصانة فى غير موضعها ويستفيدون منها خارج المجلس أكثر من داخله ويجب أن تكون الحصانة داخل المجلس فقط حتى لا يتم استخدامها".
وذكر حزين، أن نائبة حزب الوفد ضبطت متلبسة فى واقعة الغش، حسب بيان الجامعة، واتخذت الجامعة قرارا بحرمانها من دخول الامتحان فى باقى المواد، مشددا على أن نواب حزب الوفد قدوة يحتذى بهم.
وقالت الجامعة في بيان لها، إنه أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي في قنا لامتحان مقرر "القضاء الإداري"، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة "مدرس مساعد"، سمعت صوتا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.
وأضاف البيان أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان.
وعند تدخل مراقبة الدور لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.
على إثر ذلك، جرى تحرير محضر إثبات حالة وتم رفعه إلى أحمد عكاوي رئيس الجامعة، الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها، وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
بدأت الجهات التحقيق المختصة فحص بلاغ ضد الراقصة ثريا علي الشهيرة باسم شروق القاسم لاتهامها بنشر مقاطع تحتوي على مشاهد عارية بأوضاع غير لائقة.
بلاغ لجهات التحقيق
تقدّم محامي ببلاغ جديد ضد الراقصة ثريا علي، الشهيرة باسم شروق القاسم متهمًا إياها بنشر مقاطع تحتوي على مشاهد عارية بأوضاع غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك بما يخدش الحياء العام.
من هي شروق قاسم
شروق قاسم طبيبة أسنان نهارًا وراقصة ليلًا خريجة كلية طب الأسنان وفقا زعمها وعملت في عدة عيادات متخصصة بينما مارست الرقص الشرقي كهواية منذ سنوات قبل أن تتلقى عروضًا للعمل في بعض الفعاليات والملاهي الليلية واختارت الجمع بين مسارين متوازيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين متابعيها.
عقوبة خدش الحياء العاميقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.