الأردن ردا على بيان الخارجية السورية: نرفض أي إيحاءات بأن أراضينا كانت معبرا للإرهابيين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
علقت وزارة الخارجية الأردنية على بيان الخارجية السورية، وأعربت عن رفضها لأي إيحاءات منها بأن الحدود الأردنية كانت يوما ما مصدرا لتهديد أمن سوريا أو معبرا للإرهابيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الأردن كان وسيبقى دوما صمام أمان ودعم وإسناد لسوريا الشقيقة ولشعبها الكريم في درعا والسويداء المجاروتين وفي كل أنحاء سوريا".
وأكد البيان أن "الأردن مستمر في جهوده للمساعدة على إنهاء الأزمة السورية والتوصل لحل سياسي يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب والفوضى وعصابات المخدرات ويحقق جميع طموحات شعبها الشقيق".
وشدد البيان على أن الأردن قادر على حماية حدوده وأمنه من عصابات تهريب المخدرات والسلاح وسيدحرهم وسينهي ما يمثلون من خطر بجهود بواسل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".
وفي وقت سابق أعربت دمشق عن أسفها للضربات الجوية الأردنية على قرى عدة جنوبي سوريا، مؤكدة أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين.
وشددت وزارة الخارجية السورية في بيان لها على أن "لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية وتؤكد في الوقت نفسه أنها تحاول احتواءها حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين"، مؤكدة أن "التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقا مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة كافة الانتهاكات بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات".
وذكرت أن "سوريا عانت منذ عام 2011 من تدفق عشرات الآلاف من الإرهابيين وتمرير كميات هائلة من الأسلحة انطلاقا من دول الجوار ومنها الأردن مما أدى إلى سقوط آلاف الأبرياء وتسبب بمعاناة كبيرة للسوريين في مختلف مجالات الحياة وتدمير البنى التحتية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة السورية الإرهاب دمشق عمان مخدرات
إقرأ أيضاً:
إيحاءات خادشة.. القصة الكاملة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.
وقالت المحكمة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك باتيان أمور وإيحاءات بأن قام بالتجرد من بنطاله على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـ.ـية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة
مجني عليه
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
وأنه من المقرر باحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ ان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .
وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .
وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأيد ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص.
فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الواقعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف