يقوم بضرب وتصوير النساء مقابل المال.. قرار نهائي من محكمة تركية بحق عامل التوصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
في تطور جديد لقضية شهدتها مدينة قيصري التركية، قررت محكمة الاستئناف تخفيف العقوبة المفروضة على عامل التوصيل “إركان ت.”، الذي اتهم بتصوير نساء بعد تعذيبهن في أسلوب يُعرف بـ”الفالاكا”، استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة “عقوبة مفرطة” وأخذت في الاعتبار الآثار المحتملة للعقوبة على مستقبل الجاني.
ظهرت التفاصيل المثيرة للجدل في قضية إركان ت.
ألقي القبض على إركان ت. بعد بلاغ من إحدى النساء، وتم الإفراج عنه بقرار قضائي. وفي البداية، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين وشهر واحد بتهمة “الفحش” بعد تطبيق تخفيف العقوبة بسبب “السلوك الحسن”، لكن تم تبرئته من تهمة التعذيب بسبب عدم كفاية الأدلة.
استأنف محامي إركان ت.، أحمد بوزكورت، الحكم، مُدعيًا أن الأدلة كانت غير قانونية وأن القضية قد سقطت بالتقادم، مطالبًا بعدم فرض عقوبة على موكله.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا تركيا الان عاجل تركيا محكمة تركية إرکان ت
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بالسير عكس الإتجاه.. سائق سيارة نقل يواجه هذه العقوبة بالقليوبية
قررت جهات التحقيق، التحفظ على سيارة نقل لاتهامه بالسير عكس الإتجاه أعلى كوبرى جنجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الإتجاه أعلى كوبرى جنجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبيةبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لإختصار الطريق.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه.
السير عكس الاتجاه
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».