تأجيل طعون جمعية شباب الإعلاميين لإلغاء قرار سحب تخصيص أرضهم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم تأجيل الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 59093 لسنة 71 قضائية، والمقضي فيها برفض طلب تنفيذ قرار هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 10 بالحي الثالث بالتوسعات الشرقية السياحية بمدينة 6 أكتوبر لصالح جمعية شباب الإعلاميين لجلسة 18يونيو المقبل .
اختصمت الطعون رقم 52669ـ 53475ـ 53896 لسنة 67 قضائية، المقامة من شاب الإعلاميين للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم لدائرة الموضوع.
وقال دفاع حاجزى أرض جمعية الإعلاميين، إن الجمعية قدمت تسوية لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، وإن الهيئة تجاوبت معنا، فضلا عن سداد 10 آلاف جنيه، مطالبا باستخراج صورة رسمية من القرار رقم 224 لسنة 2019 الذي يثبت تقنين وضع اليد للأراضي.
وأضاف مقيم الدعوى أن تقرير المفوضين لم يعطنا أحقية لعدم وجود أي تعامل على الأرض، لكن الآن موقفنا قوي وسليم بتلك الخطابات والأموال التي تلقتها منا الهيئة، موضحا أن عددًا من الحاجزين طلبوا التدخل الانضمامي للدعوى، لافتا إلى أنه طلب من المحكمة سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد لأرض الإعلاميين بناءً على قرار لجنة استرداد الأراضي، عقب دفع الرسوم المطلوبة وتم التقديم للتقنين بناء على القانون 144 ودفع رسوم التقنين لجهاز مدينة 6 أكتوبر وإجراء المعاينات في 15 أبريل 2019.
وكانت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثالثة" بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قضت برفض الدعوى المقامة من عدد من الإعلاميين؛ للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم.
وعلى إثر ذلك قام أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم برفع الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق، مطالبين فيها بصفة عاجلة بوقف التعامل على أرضهم ووقف وإلغاء قرار الإزالة، وفي الموضوع طالبوا بإنهاء إجراءات التمليك، وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، وفقا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
مشاركة