سارعت السلطات المصرية إلى إقرار نظام التقاضي الجديد، وتطبيق درجة الاستئناف على أحكام الجنايات لتجنب الوقوع في أزمة دستورية، تهدد صحة إجراءات سجن جميع المحبوسين على ذمة محاكم الجنايات، بعد عشر سنوات من التجاهل منذ إقرار الدستور الجديد في 2014.

ونقل موقع "مدى مصر" المستقل عن قضاة ومحامين، تفويت السلطات المصرية المهلة الدستورية لبناء مقار المحاكم الجديدة، وإعداد كوادر قضائية، وتعيين موظفين معاونين لهم في المهمة القضائية الجديدة، ما يفرغ هذا الإجراء من مضمونه بسبب عدم وجود قضاة ومحاكم جديدة.



في وقت سابق من الشهر الماضي، أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة جديدة، تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.

وكان البرلمان المصري وافق مؤخرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم أخذ رأى المجلس على الموافقة نهائيا وقوفا"، وصدق عليه رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

تجاوز المهلة الدستورية التي حددها بعشر سنوات حرم عشرات الآلاف من المحبوسين من اللجوء إلى درجة الاستئناف التي تتيح لهم الاستئناف على أحكام محاكم الجنايات منذ 2014، ولكن السلطات المصرية استغلت المهلة في تعطيل العمل بالمادة الدستورية بدلا من المسارعة في تطبيقها.

وكشف النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض، المستشار أحمد عبد، في تصريحات لموقع "مدى مصر"، أن تفويت فرصة إقرار القانون في موعده يعني فتح الباب أمام عدد لا نهائي من الطعون في صحة إجراءات المحبوسين على ذمة محكمة الجنايات وبطلان المحاكمات أمامها وعدم دستورية مواد بقانون الإجراءات الجنائية.

بموجب القانون الجديد، ستعيد محاكم الاستئناف النظر في القضايا من جديد، بعد صدور حكم محكمة الجنايات فيها، على خلاف محكمة النقض التي تختص بالنظر في العيوب القانونية للحكم وليس في موضوع القضية.

القضاء محلك سر

قلل مدير مركز مونتغومري للدراسات القانونية في بنسلفانيا، سعيد عفيفي، من مسارعة الحكومة المصرية إلى تطبيق الاستحقاق الدستوري واعتبره "تصحيح صوري لمنظومة العدالة الغائبة، لقد أتحفنا النظام المصري بهذا التشريع الذي يعطي الحق في درجتي التقاضي الذي لم يكن معمولا به في الجنايات وهذا الأمر كان معيبا ولم يتم تصحيحه، ونحن هنا أمام عملية معقدة ولا معنى لها على أرض الواقع في ظل عدم إعداد الكوادر القضائية بشكل كاف، من ناحية التشريع فالقانون الأصلح للمتهم هو المبدأ العام المعمول به في كل أنحاء العالم ولكن ماذا عن الذين أضيروا من القانون السابق كيف يمكن تصحيح هذه الأخطاء؟".

وتساءل في حديثه لـ"عربي21": "كيف سيتم النظر في أوامر قضائية باطلة دستوريا أصلا هل سيتم التغاضي عن عدم دستوريتها و الدخول في الموضوع و محاولة تصحيح الأخطاء التي تمت بأوامر قضائية جديدة"، مشيرا إلى أن "هناك نقاطا كثيرة تتعلق بشرعية تشكيل هذه الدوائر و تبعيتها القضائية وما هي الجهة التي يمكن الطعن لديها، وهل تم تعديل قانون محكمة النقض حتى يواكب هذا الهراء الذي يدخلنا فيه هذا النظام؟".

وأوضح عفيفي: "نحن في تكنوقراط مصر قلنا الهدم وإعادة البناء التشريعي والدستوري هو أفضل طريقة لوضع مصر على الطريق الصحيح بمعنى إلغاء كافة القوانين و إعادة صياغة قوانين بديلة تواكب العصر بعيدا عن هذه الغابة من التشريعات المتشابكة التي جعلت الحياة صعبة في كل مجالاتها، المجتمع في حالة انهيار قانوني و تشريعي غير مسبوق و خصوصا عندما لا تحترم السلطة الدستور الذي وضعته بنفسها و لمصلحتها".

واستدرك: "ولما كان التشريع من اختصاص المجالس النيابية فقد عملت الحكومات منذ يوليو 1952 حتى يومنا هذا على إفساد هذه السلطة الهامة بإدخال الموالين والمحاسيب والطامحين وتمكينهم من جبهة التشريع وتفصيل القوانين على مزاج السلطة وتمرير أية تعديلات تريدها في أي توقيت، ومنذ انقلاب 2013 أصبح توظيف البرلمان والقضاء لخدمة السلطة ومناهضة المواطن هو عنوان المرحلة، على سبيل المثال ثم تم إصدار قرار بقانون بإنشاء محاكم استثنائية لمحاكمة أي شخص يعارض الانقلاب وهذا مخالف للدستور الذي يعطي الحق في إنشاء محاكم في حالة الحرب والكوارث الطبيعية فقط".

إجراء صوري وتجميل شكل النظام

وصف المحامي والناشط الحقوقي، عمرو عبد الهادي، قيام السلطات "بسد الثغرة الدستورية بأنها خطوة صورية ليس الغرض منها تحقيق العدالة أو إتاحة درجة تقاضي جديدة للمساعدة في إرساء نظام قضائي عادل، وهي إجراءات على ورق لن تساعد ولن تفيد في ظل تحكم الجهات الأمنية في مجريات القضاء وتقرير من المتهم ومن البرئ".


واستبعد في تصريحات لـ"عربي21": أن "تحقق تلك الخطوة أي انفراجة حقوقية؛ لأن الأحكام الأساسية في القضايا الهامة تصدر من أمن الدولة وهي في المجمل أحكام مسيسة، لا وجود للدستور والقانون في مصر منذ 2013 كما أنه لا يوجد أي استقلال للقضاء والقضاة منذ ذلك الحين".

وأضاف عبد الهادي "وزاد الطين بله إهدار ثوابت قانونية راسخة قبل 30 يونيو 2013 مثل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي كما تم نسف محكمة النقض بهيبتها وأحكامها التي كانت تعد مثل السوابق القانونية في أحكامها، أما التعديل الذي تم الآن هو من قبيل مسكنات للرأي العام وشكليات وتجميل شكل النظام في وقت النظام منهار فيه ويحاول تجاوز هذا الانهيار".

الحبس سيد الأحكام

وخلال الأسبوع الأول من 2024، جددت محكمة الجنايات "إرهاب"، حبس 1148 معتقلا سياسيا مصريا في سجن بدر، خلال جلستين فقط عقدتها يومي 2 و3 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك عبر الدوائر الإلكترونية.

وقدرت منظمة العفو الدولية في كانون الثاني/ يناير 2021، عدد المعتقلين في مصر بنحو 114 ألف سجين، فيما أكدت أن مسؤولي السجون بمصر يعرِّضون سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين بدواع سياسية للتعذيب ولظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، ويحرمونهم عمدا من الرعاية الصحية عقابا على معارضتهم.

وقالت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، في تقريرها في 2023، إن "دوائر الإرهاب في محكمة بدر راجعت أكثر من 25 ألف أمر بتجديد الحبس الاحتياطي في 2022، معظمها يغطي قضايا تتعلق بالنشاط السياسي، وأيد القضاة جميع أوامر الحبس، باستثناء 1.4 بالمئة فقط.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية القضاء مصر القضاء توصيات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

أمر إحالة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات

بعد أن أصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا، في القضية رقم 9600 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والذي ذُكر أنه إلحاقًا ببيان النيابة العامة في أبريل الماضي، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترت بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء، ينشر "اليوم السابع"، أمر الإحالة الخاص بالقضية أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولي.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، القضية في جلسة 2 يوليو المقبل، كأولى جلسات نظر القضية أمام هيئة المحكمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.

ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.







مقالات مشابهة

  • تونس.. 24 يونيو موعد الحكم على الغنوشي بتهمة تمجيد الإرهاب
  • أمر إحالة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات
  • السعودية تنفذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بالرياض
  • «فخ بايدن».. ماذا وراء المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة؟!
  • افتتاح مكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في جامعة القاهرة الدولية
  • إحالة المتهمين بإنهاء حياة طفل شبرا والتمثيل بجثمانه إلى محكمة الجنايات
  • إلغاء حكم حبس حليمة بولند
  • القضاء الكويتي يلغي حبس إعلامية شهيرة في قضية التحريض على الفسق والفجور
  • إحالة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات إلى محكمة الجنايات
  • هل أنهت عملية رفح شهر العسل بين القاهرة وتل أبيب؟!