مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دمشق-سانا
تابع مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ووافق المجلس على عدد من مواد المشروع، وهي تنص على أن مدير عام الشركة المحدثة يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ووزير الصناعة عن حسن سير العمل فيها، ويمثلها أمام القضاء والغير، ويتولى متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من المجلس، واقتراح الاتفاقيات والعقود، والإشراف على أعمال الشركة وفروعها ومتابعتها، وإعداد التقارير الربعية والسنوية للمجلس عن أداء الشركة وفروعها، وتطوير أساليب العمل فيها ورفع كفاءة الأداء.
ووفقاً للمواد تحدث بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة معامل ومحالج وفق الحاجة ومتطلبات العمل، وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له ومقراتها.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.
محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.