السجن 6 سنوات للمتهمة بإستقطاب السيدات لممارسة الرذيلة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر، بالسجن 6 سنوات لسيدة تستقطب الفتيات ذوات الأقل من 18 عامًا، لممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.
جاء خلال التحقيقات، أن قوادة لديها معلومات جنائية تقوم باستقطاب الفتيات الصغيرات من خلال صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وتغريهن بالأموال مقابل ممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام، كما أن المتهمات يقمن بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الزبائن من الجنسيات الأجنبية والعرب مقابل ألفين جنيه عن الليلة الواحدة.
عندما ألقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، بمديرية أمن القاهرة القبضعلى سيدة تخصصت في الأعمال المنافية للآداب، وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطةالمتخصصة، عن وجود شقة سكنية تروج السيدة المقيمة فيها لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابلمبالغ مالية، بمنطقة التجمع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٤ فتيات ، تمت إحالتهن إلىالنيابة العامة التي تولت التحقيق، وقالت الفتيات إنهن لم يفعلن شيئا وما زلن أبكارا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة محكمة جنح التحقيقات مباحث الإدارة العامة مباحث الآداب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري بالنسبة لـ الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.