تُعدّ شكوى ارتفاع أسعار السلع الغذائية حديث الساعة في مصر، حيث يُعاني المواطنون من غلاء وندرة السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والسكر.

يُعزى سبب هذه الأزمة بشكل كبير إلى احتكار التجار، مما يثير التساؤلات حول العقوبات القانونية المفروضة على هذه الممارسات.

يُؤدي احتكار التجار إلى أزمات حقيقية في المجتمع، ويخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين، مما قد يُؤدي إلى عدم توافر السلع بشكل كافى فى الأسواق، حيث يُعدّ جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، وليس نقص السلع.

تواصلت «البوابة نيوز» مع الفقيه القانوني صلاح الطحاوي وأوضح أن العقوبة التي قررها القانون في حالة احتكار وحجب السلع عن المواطنين.

وقال الطحاوي، إن من يحتكر السلع الغذائية عن المواطنين أبعد ما يكون عن كل الديانات والشرائع السماوية، لأن أخلاق الدين الإسلامي والدين المسيحي نهت عن تلك الأفعال الشاذة والمحرمة في كل الشرائع السماوية، مضيفا أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب، حظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية والاحتفاظ بها، وحذر أيضا من عدم طرحها للبيع للجمهور في الأماكن المخصصة لها.

وأكد “الطحاوي” أن القانون واجه جريمة إخفاء المنتجات الاستراتيجية والاحتفاظ بها بعقوبات رادعة، بشكل يضمن حماية العلاقة بين البائع والمشتري، وحفظ حق المستهلك، ووقف أي محاولات لجشع التجار مع الحفاظ على حقوقهم بشكل كامل.

وتابع أستاذ القانون الدولي أن المادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك تحدثت عن حقوق المستهلك وتضمنت الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة الخاصة بالسلعة أو الخدمة المقدمة، وضمان السلامة الصحية عند استخدام المنتج، والحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية، واحترام عادات وتقاليد المستهلك، والحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك، والحصول على تعويض عادل في حال تعرض المستهلك للأضرار جراء شراء المنتج أو السلعة، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك.

وأشار الفقيه القانوني إلى أن المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية، نصت على أن يلتزم الصناع والموردون بوضع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج واسمه التجارى، إضافة إلى العنوان والعلامة التجارية، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلعة، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال، والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

وألزمت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، الموردين والتجار إعلان السعر الشامل للسلع المعروضة على المستهلكين، بشكل واضح ومفهوم بوضع ملصق على العبوة، أو كتابتها بشكل واضح وسليم، حسب طبيعة السلعة، وكتابة خصائصها ومواعيدها.

تابع: أوضحت المادة رقم 8 من القانون أنه يمنع ويحظر حبس المنتجات الغذائية المعدة للتداول، والامتناع عن بيعها، بأي صورة من الصور لفترة زمنية تخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، وأن ينشر نص القانون في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

كما تلزم الجهات المختصة حائزى السلع الاستراتيجية، لغير الاستعمال الشخصى، بالسلع المسموح لهم تخزينها بكميات محددة، إضافة إلى إعلان الأسعار للسلع المقدمة والمعروضة، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون، من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعن عقوبة المخالفين قال الطحاوي: حدد القانون عقوبة إخفاء السلع أو حبسها أو احتكارها، بالحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وأقر عقوبة رفع الأسعار كما نصت عليها المادة رقم 58 لسنة 1937، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس وفقا لما نص عليه القانون.

واختتم: وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة (321 طن سلع تموينية متنوعة منها “سكر، أرز، زيت طعام، دقيق”، 111.5 طن “أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات”، 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية).

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: احتكار التجار 24 ساعة الحبس والغرامة الدقيق والسكر المادة رقم

إقرأ أيضاً:

عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون

شدد  قانون الطفل على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية قبل الشروع في إنشاء أو إدارة دور الحضانة، مؤكدًا أن الحصول على الترخيص الرسمي هو الشرط الأساسي لبدء النشاط، ومقررًا عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يخالف هذه الضوابط.

وبحسب المادة (44) من قانون الطفل، تُفرض عقوبة الحبس وغرامة من 500 إلى 5000 جنيه أو إحدى العقوبتين على أي شخص يقوم بإنشاء أو إدارة حضانة، أو تغيير موقعها أو مواصفاتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا تبيّن عدم استيفاء الحضانة للشروط الأساسية المنصوص عليها بالبند 1 و2 و3 من المادة (34).

أستاذ طب نفسي الأطفال: مفيش توعية قبل 3 سنين.. ولا يفضل نزول الحضانة قبل عمر عامين|فيديوجوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى

وتمنح التشريعات النيابة العامة، وبطلب من مديرية الشؤون الاجتماعية، الحق في غلق الحضانة المخالفة مؤقتًا إلى حين الفصل في الدعوى، مع إتاحة حق التظلم لصاحب الدار أمام القاضي الجزئي خلال أسبوع من الإخطار.

ضوابط التبليغ عن المواليد

وتضمنت تعديلات قانون الطفل تحديد الفئات المكلفة قانونًا بالتبليغ عن الولادة، وفق المادة (15)، وتشمل:

والد الطفل إن كان حاضرًا.

الأم شريطة ثبوت العلاقة الزوجية وفقًا للائحة التنفيذية.

مسؤولو المستشفيات ودور الرعاية والأماكن التي تقع فيها الولادات.

العمدة أو الشيخ.

كما يجيز القانون قبول التبليغ من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية إذا حضروا الولادة. ويلتزم المكلفون بالترتيب الوارد في القانون، ولا يقبل التبليغ من غيرهم.

ويُلزم القانون الأطباء والقابلات بإصدار شهادات طبية معتمدة تثبت واقعة الميلاد وتاريخها وبيانات الأم والمولود. ويؤكد كذلك على حق الأم في الإبلاغ عن مولودها واستخراج شهادة ميلاد باسمه، على أن يقتصر استخدامها على إثبات واقعة الميلاد فقط.

تنظيم مزاولة مهنة التوليد

كما شدد القانون على تنظيم مزاولة مهنة التوليد، حيث تقضي المادة (13) بمعاقبة المخالفين بالحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر وغرامة بين 200 و500 جنيه، وتطبق العقوبتان معًا عند تكرار المخالفة.

وتلزم المادة (9) المولّدات المُرخَّص لهن بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا يجوز للوزارة شطب أسمائهن من السجل بعد إخطارهن رسميًا. ويتيح القانون إعادة القيد بعد تعديل البيانات مقابل رسم بسيط.

وتحظر المادة (8) مزاولة مهنة التوليد على غير الأطباء، إلا لمن كان اسمها مقيدًا في سجلات وزارة الصحة ضمن فئات: المولدات، مساعدات المولدات، أو القابلات.

طباعة شارك الحضانات مخالفات التبليغ عن المواليد إنشاء الحضانات المواليد

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
  • اليوم الأخير للتصويت.. القانون يحسم ضوابط الدعاية وتكافؤ الفرص
  • أسعار السلع الغذائية اليوم بأسواق الوادي الجديد
  • رئيس تجارية الدقهلية: نعمل على إنشاء بورصة سلعية تربط بين المحافظات المحيطة بالتعاون مع محافظ الإقليم
  • محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد ببندر الأقصر رقم 45 ويتفقد جهاز حماية المستهلك
  • الجامعة العربية: حماية الأطفال من الاستغلال واجب قانوني وأخلاقي
  • تعرف على عقوبة متصنعى العاهة والإصابة للتسول بعد سقوط عصابة القاهرة
  • عقوبات رادعة على صيد أسماك الزينة وإنزال المنتجات خارج المناطق المخصصة وفقا للقانون
  • تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد
  • عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون