تُعدّ شكوى ارتفاع أسعار السلع الغذائية حديث الساعة في مصر، حيث يُعاني المواطنون من غلاء وندرة السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والسكر.

يُعزى سبب هذه الأزمة بشكل كبير إلى احتكار التجار، مما يثير التساؤلات حول العقوبات القانونية المفروضة على هذه الممارسات.

يُؤدي احتكار التجار إلى أزمات حقيقية في المجتمع، ويخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين، مما قد يُؤدي إلى عدم توافر السلع بشكل كافى فى الأسواق، حيث يُعدّ جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، وليس نقص السلع.

تواصلت «البوابة نيوز» مع الفقيه القانوني صلاح الطحاوي وأوضح أن العقوبة التي قررها القانون في حالة احتكار وحجب السلع عن المواطنين.

وقال الطحاوي، إن من يحتكر السلع الغذائية عن المواطنين أبعد ما يكون عن كل الديانات والشرائع السماوية، لأن أخلاق الدين الإسلامي والدين المسيحي نهت عن تلك الأفعال الشاذة والمحرمة في كل الشرائع السماوية، مضيفا أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب، حظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية والاحتفاظ بها، وحذر أيضا من عدم طرحها للبيع للجمهور في الأماكن المخصصة لها.

وأكد “الطحاوي” أن القانون واجه جريمة إخفاء المنتجات الاستراتيجية والاحتفاظ بها بعقوبات رادعة، بشكل يضمن حماية العلاقة بين البائع والمشتري، وحفظ حق المستهلك، ووقف أي محاولات لجشع التجار مع الحفاظ على حقوقهم بشكل كامل.

وتابع أستاذ القانون الدولي أن المادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك تحدثت عن حقوق المستهلك وتضمنت الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة الخاصة بالسلعة أو الخدمة المقدمة، وضمان السلامة الصحية عند استخدام المنتج، والحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية، واحترام عادات وتقاليد المستهلك، والحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك، والحصول على تعويض عادل في حال تعرض المستهلك للأضرار جراء شراء المنتج أو السلعة، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك.

وأشار الفقيه القانوني إلى أن المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية، نصت على أن يلتزم الصناع والموردون بوضع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج واسمه التجارى، إضافة إلى العنوان والعلامة التجارية، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلعة، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال، والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

وألزمت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، الموردين والتجار إعلان السعر الشامل للسلع المعروضة على المستهلكين، بشكل واضح ومفهوم بوضع ملصق على العبوة، أو كتابتها بشكل واضح وسليم، حسب طبيعة السلعة، وكتابة خصائصها ومواعيدها.

تابع: أوضحت المادة رقم 8 من القانون أنه يمنع ويحظر حبس المنتجات الغذائية المعدة للتداول، والامتناع عن بيعها، بأي صورة من الصور لفترة زمنية تخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، وأن ينشر نص القانون في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

كما تلزم الجهات المختصة حائزى السلع الاستراتيجية، لغير الاستعمال الشخصى، بالسلع المسموح لهم تخزينها بكميات محددة، إضافة إلى إعلان الأسعار للسلع المقدمة والمعروضة، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون، من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعن عقوبة المخالفين قال الطحاوي: حدد القانون عقوبة إخفاء السلع أو حبسها أو احتكارها، بالحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وأقر عقوبة رفع الأسعار كما نصت عليها المادة رقم 58 لسنة 1937، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس وفقا لما نص عليه القانون.

واختتم: وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة (321 طن سلع تموينية متنوعة منها “سكر، أرز، زيت طعام، دقيق”، 111.5 طن “أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات”، 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية).

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: احتكار التجار 24 ساعة الحبس والغرامة الدقيق والسكر المادة رقم

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتقدم بمقترح بعدم إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر إلا بعد توفير سكن بديل

تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم ، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.

وأصبح نص فقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويا التخيص  وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات الماحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.
وأصبح نص المادة كالتالي:

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

حنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليومنائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومةانسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بالجلسة العامة.. تفاصيلإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويا التخيص  وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات الماحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على ملجس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة لن تسمج بطرح أحد، وجاء التعديل بعد المناقشات التي تمت.

طباعة شارك الحكومة عدم إخلاء الوحدة سكن بديل إنتهاء الفترة الانتقالية مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
  • فقيه دستوري: قانون الإيجار القديم جريمة في حق المجتمع (خاص)
  • الحزب المصرى الديمقراطى يصدر بيان بشان قانون الإيجار القديم
  • حزب الجيل: موافقة البرلمان على قانون الحكومة للإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • الحكومة: لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير بديل قبل سنة على الأقل
  • الحكومة تتقدم بمقترح بعدم إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر إلا بعد توفير سكن بديل
  • جمعية AIA: لحماية المستهلك عبر تطبيق المادة 44 من القانون رقم 659
  • انتحال الصفة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تضبط المتورطين
  • الجمارك تدعو التجار والمستوردين والمواطنين لمقاطعة منتجات العدو الصهيوامريكي