صرف أجر شهرين كاملين.. حقوق العامل في حالة الوفاة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق العامل في حالة الوفاة وذلك وفقا لقانون العمل الذي نص فيج المادة 123 على أنه ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة.
حقوق العامل في حالة الوفاةوإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
كما نصت المادة 124 من ذات القانون على أنه ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
متى تلتزم المنشآت بتوفير دور حضانة للعاملات وفقا لقانون العمل الجديد؟
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وألزم قانون العمل، صاحب العمل، حالة تشغيله عاملة أو أكثر؛ أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء.
قانون العمل الجديدنصت المادة 59 من قانون العمل الجديد، على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر؛ أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك: النظام، إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن، أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالا ذوى إعاقة أو أقزاما.
ونصت المادة 60 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، على صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد؛ أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من 100 عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.