النواب يوافق على منحة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، علي إتفاقية التعديل السابع لمنحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والإستثمار في مصر (تايب) الموقعة في سبتمبر الماضي بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبموجب الإتفاقية الموقعة من قبل وزارة التعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن مصر تحصل علي مبلغ إضافي بنحو 27 مليون دولار ليصبح إجمالي مبلغ الإتفاق 201.
هدف الاتفاقية
وتستهدف الاتفاقية تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية بما فيها رواد الأعمال.
زيادة الصادرات
كما تستهدف الإتفاقية زيادة الصادرات الوطنية بشكل كبير مع التركيز علي 6 قطاعات مختارة تشمل المنتجات الهندسية، و تجهيز الأغذية، والمنسوجات المنزلية، والملابس الجاهزة والمواد الكيميائية، ومواد البناء.
وبموجب الإتفاقية فإن الجهة المنفذة للمشروع 5 وزارات هم التنمية المحلية و التجارة والصناعة، و المالية،و التعليم والتعليم الفني و التخطيط علي أن يتم الإنتهاء من المشروع خلال في 20 سبتمبر 2026.
ووافقت الجلسة العامة اليوم ، علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
كما وافق علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
إلي جانب الموافقة علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزير البترول مجلس النواب تحفيز التجارة العامة للبترول
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تنظم تشغيل الأطفال وتحدد التزامات أصحاب الأعمال تجاههم، حيث حرص المشرع من خلال مواده المختلفة على حماية الطفل من أي استغلال أو مخاطر مهنية قد تؤثر على صحته الجسدية أو النفسية أو تعوقه عن مواصلة تعليمه، كما ألزم أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات محددة تضمن بيئة عمل آمنة ومناسبة لسنهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
وبحسب المادة (٦٦) من قانون العمل، على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.
٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وطبقا للمادة (٦٣)، يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
ووفقا للمادة (٦٤)، يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
وبحسب المادة (٤٠) من قانون العمل: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
٢- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.