آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، السبت، تقديمه مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لغرض إقراره.وقال المالكي في بيان: “حصلنا على موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على مقترح القانون اعلاه ، وادراجه على جدول أعمال المجلس قريبا”.

وأوضح أن المقترح يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات ( يمكن تزيد إلى خمس سنوات) فأقل ، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة ( قدرناه بعشرة آلاف دينار) عن اليوم.كما أشار المالكي إلى أن المقترح يشمل الجرائم البسيطة ويشترط التنازل من أصحاب الحق الشخصي. ويستثنى المشمولين بقانون العفو سابقا، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم اخرى، فلا يحق لهم طلب الاستبدال.وأضاف أن هذا المقترح يعالج الاكتظاظ الكبير في السجون ويخفف من الأعباء المالية للدولة ولأسر المحكومين، ويعطيهم فرصة الخروج وتصحيح أوضاعهم.وتابع المالكي بالقول إن المقترح لا يتعارض مع مشروع تعديل قانون العفو الذي يشوبه الغموض، ولا يبدو أن هناك جدية من الكتل السياسية لتشريعه، لذا قدمنا هذا المقترح على أمل أن يحل جزءا من المشكلة .

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

تضمنت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الإلكتروني، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكتروني.


عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

حبس شخص في التحرش بأطفال بمركز تعليمي ببورسعيدقرار من النيابة بشأن المتهم بالتحرش بسيدة في الشروقالقبض على طالب تحرش بفتاة أجنبية بالشروقعرضها على الطب الشرعي..حبس شاب عشريني لاتهامه بالتحرش بصغيرة في زفتيعقوبة التحرش الإلكترونى

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك تعديلات قانون العقوبات التحرش الإلكتروني عقوبة التحرش الإلكتروني التنمر وسائل النقل

مقالات مشابهة

  • اللجنة الفرعية النيابية تقرّ اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية
  • استقالة مصيلحى نهائية بعد انتهاء فترة القانونية
  • البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
  • حسام فنيش: مقترحات البعثة الأممية ملغمة وتعيد إنتاج الأزمة
  • معزب: الليبيون غير معتادين على استطلاع الرأي
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • جمال عارف: لا يهمني من يرأس الاتحاد الأهم الحفاظ على المنهجية الإدارية