أمين الفتوى: لو بتسرح في الصلاة افعل هذا الأمر «فيديو»
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول: «بسرح في الصلاة ومش بعرف أركز اعمل إيه؟».
أمين الفتوى يوضح روشتة للتركيز في الصلاةوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «لابد من المبادرة في الصلاة في أول الوقت، وأنفى أي انشغال يُلهى عن الخشوع، وأقضي كل ما ورائي من احتياجات الحياة، والصلاة لا تأخذ أكثر من 10 دقائق».
وأضاف: «لازم تفرغ نفسك العشر دقائق الخاصيين بالصلاة، ومشاكل الدنيا هي التي تخرج عن الخشوع فى الصلاة، حط في دماغك إنك بتلجأ للكريم الذي بيده مقاليد كل شيئ فلا تجعل أي أمر يُؤثر عليك في الصلاة».
أمين الفتوى: خصص مكان للصلاة فيه عزلةوتابع: «لابد من تخصيص مكان للصلاة فيه عزلة وهدوء حتى تستطيع التركيز، ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على الصلاة في جماعة، حتى تجتمع فيها الهمة ويكون فيها جو إيماني وروحاني، طيب عملت كل ده وحصل وسوسة من الصلاة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ورد إن في حديث عن سيدنا النبي إن فى شيطان يدعى خنزب هو اللي بيوسوس للناس في الصلاة».
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة قناة الناس أمین الفتوى فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى عقوبة مضايقة فتاة في مكان عام؟
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من إحدى قارئات «الخليج»، تقول فيه: ذهبت إلى مطعم وبعد تقديم العشاء وجدت رجلاً عمل بيده تقبيلاً للموظفة وغمزة بعد الانتهاء؟ ما عقوبته وما الإجراء لهذا التصرف؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وأكد أن هذا الفعل وتلك الإشارات تعتبر من قبيل التحرش الجنسي المعاقب عليه بالقانون، وأشار قانون الجرائم والعقوبات إلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي.
وأوضح أنه يعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة المجني عليها بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءها بقصد حملها على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية..الخ.
وأضاف: المادة 412/1 من القانون تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذکر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق».
وقال منصور: ما على المجني عليه الذي تعرض لمثل هذه المضايقات إلا أن يقوم بتقديم شكوى في النيابة العامة أو اقرب مركز شرطة لتحقيق الشكوى.